responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 444

..........


أو عدت. و إن بقيت فيه حياة مستقرّة وجب المبادرة إلى ذبحه بالمعتاد، فإن أدرك ذكاته حلّ.

و إن تعذّر من غير تقصير الصائد حتى مات فهو كما لو لم يدركه حيّا. و إن لم يتعذّر و تركه حتى مات فهو حرام، كما لو تردّى من شاهق و لم يذبحه حتى مات. و كذا الحكم لو كان التعذّر بتقصير من جهته.

فمن قبيل الحالة الاولى: أن يشتغل بأخذ الآلة و سلّ السكّين فمات قبل أن يمكنه الذبح. و منه أن يمتنع بما فيه من بقيّة قوّة و يموت قبل القدرة عليه. و منه أن لا يجد من الزمان ما يمكنه الذبح فيه.

و من قبيل الحالة الثانية: أن لا يكون معه مدية يذبح بها، فإن ترك استصحاب آلة الذبح تقصير منه. و كذا لو ضاعت فمات الصيد في مدّة الطلب، أو نشبت [1] في الغمد، فإن حقّه أن يستصحب الآلة في غمد يوانيها [2]. و كذا لو اشتغل بتحديد المدية، لأنه قصّر بعدم تقديمه.

و ما ذكرناه من التفصيل باستقرار الحياة و عدمه هو المشهور بين الأصحاب، ذكره الشيخ [3] و أتباعه [4] و المصنف- (رحمه الله)- و العلّامة [5].


[1] نشب الشيء في الشيء: علق فيه. و الغمد: جفن السيف. لسان العرب 1: 757، و 3:

326.

[2] في الحجريّتين: يوافقها. و الونى: الضعف و الفتور و الكلال و الإعياء. الصحاح 6:

2531.


[3] المبسوط 6: 259- 260.

[4] انظر الوسيلة: 356، إصباح الشيعة: 379.

[5] قواعد الأحكام 2: 151.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست