نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 419
..........
فاسترسل و قتل الصيد حلّ، لانقطاع حكم الاسترسال السابق بوقوفه، فكان الإرسال ثانيا كالمبتدإ الواقع بعد إرسال سابق انقضى.
و لو لم يزجره و مضى على وجهه لم يحلّ الصيد، سواء زاد في عدوه و حدّته أم لم يزد.
و لو لم يزجره بل أغراه، فإن لم يزد عدوه لم يؤثّر إغراؤه قطعا. و إن زاد عدوه فوجهان:
أحدهما: الحلّ، لأنه قد ظهر أثر الإغراء، فينقطع الاسترسال، و يصير كأنّه خرج بإغراء صاحبه.
و أصحّهما: المنع، لأنه قد اجتمع الاسترسال [1] المحرّم و الإغراء المبيح، فقتله بالسببين، فيغلّب التحريم.
و لو كان الإغراء و زيادة العدو بعد ما زجره فلم ينزجر فالوجهان. و أولى بعدم الحلّ هنا، لظهور تأبّيه [2] و ترك مبالاته بإشارة الصائد.
و يتفرّع على الوجهين ما إذا أرسل كلبا معلّما فأغراه مجوسيّ فازداد عدوه، فإن قلنا لا ينقطع هناك حكم الاسترسال كما هو الأصحّ حلّ الصيد هنا، و لم يؤثّر إغراء المجوسيّ، و إن أحلنا الاصطياد على الإغراء و قطعنا حكم الاسترسال لم يحلّ.
و لو انعكس بأن أرسل مجوسيّ كلبا فأغراه مسلم و ازداد عدوه، فإن قطع الإغراء الذي يزاد به العدو حكم الأول حلّ الصيد، و إلا فلا.
و لو أرسل كلبه فأغراه فضوليّ و ازداد عدوه، ففي ملكه للصيد و إن كان