responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 419

..........


فاسترسل و قتل الصيد حلّ، لانقطاع حكم الاسترسال السابق بوقوفه، فكان الإرسال ثانيا كالمبتدإ الواقع بعد إرسال سابق انقضى.

و لو لم يزجره و مضى على وجهه لم يحلّ الصيد، سواء زاد في عدوه و حدّته أم لم يزد.

و لو لم يزجره بل أغراه، فإن لم يزد عدوه لم يؤثّر إغراؤه قطعا. و إن زاد عدوه فوجهان:

أحدهما: الحلّ، لأنه قد ظهر أثر الإغراء، فينقطع الاسترسال، و يصير كأنّه خرج بإغراء صاحبه.

و أصحّهما: المنع، لأنه قد اجتمع الاسترسال [1] المحرّم و الإغراء المبيح، فقتله بالسببين، فيغلّب التحريم.

و لو كان الإغراء و زيادة العدو بعد ما زجره فلم ينزجر فالوجهان. و أولى بعدم الحلّ هنا، لظهور تأبّيه [2] و ترك مبالاته بإشارة الصائد.

و يتفرّع على الوجهين ما إذا أرسل كلبا معلّما فأغراه مجوسيّ فازداد عدوه، فإن قلنا لا ينقطع هناك حكم الاسترسال كما هو الأصحّ حلّ الصيد هنا، و لم يؤثّر إغراء المجوسيّ، و إن أحلنا الاصطياد على الإغراء و قطعنا حكم الاسترسال لم يحلّ.

و لو انعكس بأن أرسل مجوسيّ كلبا فأغراه مسلم و ازداد عدوه، فإن قطع الإغراء الذي يزاد به العدو حكم الأول حلّ الصيد، و إلا فلا.

و لو أرسل كلبه فأغراه فضوليّ و ازداد عدوه، ففي ملكه للصيد و إن كان


[1] كذا في «خ»، و في سائر النسخ: الإرسال.

[2] في «د»: تأنّيه.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست