responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 398

..........


الاعتقاد أيضا كالركوع و السجود و أفعال الحجّ، و منها ما هو ماليّ لا يجزي عنه غيره، فكونهما عبادة لا يدلّ على الاكتفاء فيهما بالاعتقاد، و إن كان معتبرا فيهما من حيث النيّة، و ذلك أمر آخر و الخصم يسلّمه هنا.

و كون الأعمال بالنيّات لا يدلّ على حصرها فيها أيضا، لأن الأعمال توجد بدونها، فلا بدّ فيه من إضمار: الأعمال المعتبرة شرعا و التي يترتّب عليها أثرها و غايتها و نحو ذلك، و هو يدلّ على مغايرة النيّة للعمل و إن اعتبرت فيه.

و كون الباء للسببيّة لا يدلّ على أزيد من ذلك، لأنه يدلّ على أن النيّة سبب في اعتبارها، و لا يلزم انحصار السببيّة فيه، لأنّ السبب قد يكون ناقصا و قد يكون تامّا، و مطلقه أعمّ من التامّ. و الأمر في الأعمال المعتبرة شرعا كذلك، فإن النيّة لا يكفي اعتبارها من غير انضمام [1] باقي ما يعتبر فيها من الأسباب و الشروط، فالنيّة سبب ناقص لا تامّ.

و يمنع من كون الغرض من اللفظ و الإعلام بما في الضمير مطلقا، بل هو في العبادات تعبّد بدنيّ ملحوظ بالاعتبار كالنيّة، و ذلك واضح في العبادات اللفظيّة المفتقرة إلى النيّة، فإن كلّا منهما لا يجزي عن الآخر، و إن كان اللّه تعالى هو العالم بكلّ سريرة.

و أما الآية الدالّة على المحاسبة على ما تخفوه فلا دلالة لها على انعقادهما بالضمير مطلقا، كما لا يخفى.

و ذهب ابن الجنيد [1] من المتقدّمين و ابن إدريس [3] و المصنف


[1] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 660، و لكن بالنسبة إلى النذر فقط.


[1] في «خ، م»:. غير أن ينضمّ إليها باقي.

[3] السرائر 3: 58 و 64 و 66.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست