responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 391

و لو نذر أن يطوف (1) على أربع، فقد مرّت [1] في باب الحجّ، و الأقرب أنه لا ينعقد.


و آخرين [2] منهم إلى أن عليه كفّارة يمين. و كذا في كلّ نذر معصية. و رووا عن ابن عبّاس [3] أن عليه ذبح شاة.

و روى السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ (عليهم السلام): «أنه أتاه رجل فقال: إنّي نذرت أن أنحر ولدي عند مقام إبراهيم (عليه السلام) إن فعلت كذا و كذا، ففعلته، فقال عليّ (عليه السلام): اذبح كبشا سمينا و تصدّق بلحمه على المساكين» [4].

و حمله الشيخ [5] على الاستحباب، لما ثبت من أن نذر المعصية لا ينعقد.

و روى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نذر أن ينحر ولده، فقال: ذلك من خطوات الشيطان» [6].

قوله: «و لو نذر أن يطوف. إلخ».

(1) لا خلاف في عدم صحّة الطواف على أربع بدون النذر و أن المعتبر فيه المشي المعهود، للتأسّي، و قد قال (صلّى اللّه عليه و آله): «خذوا عنّي مناسككم [7]. و لكن روى النوفلي عن السكوني عن الصادق (عليه السلام) قال:


[1] شرائع الإسلام 1: 311- 312.

[2] انظر الهامش (5) في الصفحة السابقة.

[3] انظر الهامش (5) في الصفحة السابقة.

[4] التهذيب 8: 317 ح 1181، الاستبصار 4: 47 ح 163، الوسائل 16: 206 ب «24» من أبواب النذر و العهد ح 2.

[5] الاستبصار 4: 48 ذيل ح 164.

[6] التهذيب 8: 317 ح 1182، الاستبصار 4: 48 ح 164، الوسائل 16: 205 الباب المتقدّم ح 1، و في المصادر: حلف أن ينحر.

[7] عوالي اللئالي 1: 215 ح 73، التمهيد 4: 333، سنن البيهقي 5: 125، تفسير القرطبي 1: 39.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست