نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 391
و لو نذر أن يطوف (1) على أربع، فقد مرّت[1]في باب الحجّ، و الأقرب أنه لا ينعقد.
و آخرين [2] منهم إلى أن عليه كفّارة يمين. و كذا في كلّ نذر معصية. و رووا عن ابن عبّاس [3] أن عليه ذبح شاة.
و روى السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ (عليهم السلام): «أنه أتاه رجل فقال: إنّي نذرت أن أنحر ولدي عند مقام إبراهيم (عليه السلام) إن فعلت كذا و كذا، ففعلته، فقال عليّ (عليه السلام): اذبح كبشا سمينا و تصدّق بلحمه على المساكين» [4].
و حمله الشيخ [5] على الاستحباب، لما ثبت من أن نذر المعصية لا ينعقد.
و روى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نذر أن ينحر ولده، فقال: ذلك من خطوات الشيطان» [6].
قوله: «و لو نذر أن يطوف. إلخ».
(1) لا خلاف في عدم صحّة الطواف على أربع بدون النذر و أن المعتبر فيه المشي المعهود، للتأسّي، و قد قال (صلّى اللّه عليه و آله): «خذوا عنّي مناسككم [7]. و لكن روى النوفلي عن السكوني عن الصادق (عليه السلام) قال: