نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 378
..........
أحدهما: أن البدنة ما هي؟ فالذي عليه الأصحاب [1] أنها الأنثى من الإبل، لأنها في اللغة [1] كذلك، و ليس في العرف ما يخالفه. و قال بعض العامّة [3]: اسم البدنة يقع على الإبل و البقر و الغنم جميعا، فإن نوى شيئا بعينه فذاك، و إلا تخيّر. و لهم قول آخر [4] أنه يتخيّر بينها و بين بقرة أو سبع شياه، لأن المعهود من الشرع إقامة كلّ منها مقام الآخر، و المذهب هو الأول. و كونهما [5] بدلا عنها مع التعذّر لنصّ [6] آخر لا يقتضي تساويها مطلقا.
و الثاني: هل يشترط فيها الصحّة و الكمال و غيرهما من شروط الأضحيّة، أم يكفي ما يطلق عليه اسمها لغة؟ وجهان قد سلف [7] الكلام فيهما، و بناؤهما على ما تقدّم [8] من أن مطلق النذر هل يحمل على أقلّ واجب من ذلك الجنس أو على أقلّ ما يتقرّب به منه؟ و مثله ما لو نذر أن يهدي بقرة أو شاة.
[1] فيما لدينا من مصادر اللغة أن البدنة تقع على الجمل و الناقة و البقرة، انظر العين 8: 52، الصحاح 5: 2077، النهاية لابن الأثير 1: 108، لسان العرب 13: 48، القاموس 4: