نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 377
و لو نذر أن يهدي بدنة، (1) فإن نوى من الإبل لزم. و كذا لو لم ينو، لأنها عبارة عن الأنثى من الإبل.
و قوّى المصنف و الأكثر [1] الانعقاد، و هو اختيار الشيخ في الخلاف [2]، لعموم [3] الأمر بالوفاء بالنذر، و خصوص صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة، فقال: «إذا سمّى مكانا فلينحر فيه» [4]. و هذا أقوى. و قد يستدلّ به على انعقاد نذر المباح، لأن الذبح في غير البلدين ليس طاعة بمجرّده.
و هل يلزمه مع ذلك تفرقته في فقراء تلك البقعة؟ قال المصنف- (رحمه الله)-: نعم، محتجّا بأن المقصود من الذبح أو النحر ذلك. و يشكل بما مرّ، لأنه ليس بمنذور و لا لازم له، فله التفرقة أين شاء. و هو خيرة المختلف [5]. نعم، لو دلّ العرف على التفرقة فيه اتّجه المصير إليه.
و لو نذر الذبح أو النحر مطلقا فالوجهان. فعلى الانعقاد يجزيه الفعل مطلقا و التفرقة مطلقا.
قوله: «و لو نذر أن يهدي بدنة. إلخ».
(1) إذا نذر أن يهدي بدنة فالبحث فيه من وجهين.
[1] انظر الجامع للشرائع: 423، المختلف: 661- 662، إرشاد الأذهان 2: 95، غاية المراد: