responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 377

و لو نذر أن يهدي بدنة، (1) فإن نوى من الإبل لزم. و كذا لو لم ينو، لأنها عبارة عن الأنثى من الإبل.


و قوّى المصنف و الأكثر [1] الانعقاد، و هو اختيار الشيخ في الخلاف [2]، لعموم [3] الأمر بالوفاء بالنذر، و خصوص صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة، فقال: «إذا سمّى مكانا فلينحر فيه» [4]. و هذا أقوى. و قد يستدلّ به على انعقاد نذر المباح، لأن الذبح في غير البلدين ليس طاعة بمجرّده.

و هل يلزمه مع ذلك تفرقته في فقراء تلك البقعة؟ قال المصنف- (رحمه الله)-: نعم، محتجّا بأن المقصود من الذبح أو النحر ذلك. و يشكل بما مرّ، لأنه ليس بمنذور و لا لازم له، فله التفرقة أين شاء. و هو خيرة المختلف [5]. نعم، لو دلّ العرف على التفرقة فيه اتّجه المصير إليه.

و لو نذر الذبح أو النحر مطلقا فالوجهان. فعلى الانعقاد يجزيه الفعل مطلقا و التفرقة مطلقا.

قوله: «و لو نذر أن يهدي بدنة. إلخ».

(1) إذا نذر أن يهدي بدنة فالبحث فيه من وجهين.


[1] انظر الجامع للشرائع: 423، المختلف: 661- 662، إرشاد الأذهان 2: 95، غاية المراد:

260- 261.

[2] الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 583 مسألة (7).

[3] الحجّ: 29، الإنسان: 7.

[4] التهذيب 8: 314 ح 1167، الوسائل 16: 194 ب «11» من كتاب النذر و العهد ح 1.

[5] المختلف: 662.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست