نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 376
..........
الاولى: لا خلاف في انعقاد نذر نحره بمكّة و منى حيث يقصدهما، لأن النحر و الذبح بهما عبادة. و هل يلزمه تفريق لحمه بهما؟ قال الشيخ- (رحمه الله)- في المبسوط [1] و أكثر المتأخّرين [2]: نعم، لأن إطلاق الهدي يقتضي ذلك، قال اللّه تعالى هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ[3]، و لأن المقصود من الذبح و النحر ذلك فلو لم يلزمه التفريق لم يصحّ النذر، إذ لا فائدة و لا أدب في جعل الحرم مجزرة بدون الصدقة به.
و قيل: يجوز الاقتصار على ذبحه أو نحره، و هو خيرة المختلف [4]، لأن المنذور هو ذلك، و الأصل براءة الذمّة من وجوب شيء آخر غير ما نذره. و يمنع من كون الذبح أو النحر نفسه ليس بطاعة في ذلك المكان، و لهذا لا يجزي من نذر الهدي أن يتصدّق به حيّا كالهدي الواجب بالأصل، لأن في ذبحه قربة و له نيّة برأسه.
الثانية: لو نذر النحر أو الذبح بغير مكّة و منى من الأرض ففي انعقاده قولان:
أحدهما- و هو قول الشيخ في المبسوط [2]-: لا ينعقد، لعدم التعبّد بذلك شرعا، و لأن متعلّق النذر طاعة و لا طاعة في غير البلدين.
[1] لم نجده فيه، و حكاه عنه العلامة في المختلف: 661.
[2] لم نجده فيه، و حكاه عنه العلامة في المختلف: 661- 662.