responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 356

..........


تحصيلها على الوجه الذي عيّنه، عملا بعموم [1] الأوامر الدالّة على الوفاء بالنذر على وجهه، إذ العبادة الخارجة عن قيدهما غير منذورة، و إنما المنذور العبادة في ضمن القيد.

إذا تقرّر ذلك، فإن قلنا بتعيّن ذي المزيّة خاصّة لم يصحّ له العدول إلى ما دونه و لا إلى مساويه قطعا. و هل ينعقد بالنسبة إلى ما فوقه؟ فيه وجهان: نعم، لأنه مأمور بإيقاعها فيه، و الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه، و الحصولان متضادّان، لتضادّ الأكوان، و النهي في العبادة مفسد. و قيل: لا، بل يجوز العدول إلى الأعلى، لأن نسبة ذي المزيّة إلى الأعلى كنسبة ما لا مزيّة فيه إليه، و التقدير:

أنّا قد جوّزنا العدول عمّا لا مزيّة فيه، فكذا هنا.

و أجيب عن الأول بأنه إن أراد بالأمر بإيقاعها فيه مطلقا فهو عين المتنازع، و إن أراد في حالة ما لم يدلّ على مطلوبهم. و عن الثاني بمنع اتّحاد النسبتين، لأنه في المتنازع منعقد في الجملة، و أما ما لا مزيّة فيه لا ينعقد عندهم أصلا.

و الحقّ أن النذر تعلّق بالصلاة مشخّصة بالكون المخصوص مستجمعة لشرائطه، فلا وجه للعدول عن مقتضاه. و دعوى أن المكان على هذا الوجه كالمباح فلا ينعقد نذره قد بيّنّا فساده، فإن المنذور ليس هو المكان و إنما هو العبادة مشخّصة به، و هي بدونه غير منذورة و لا مقصودة أصلا. فظهر ترجيح عدم إجزاء فعلها في غيره مطلقا.


[1] الحجّ: 29، الإنسان: 7، الوسائل 15: 575 ب «23» من أبواب الكفّارات ح 6.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست