responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 350

و من نذر أن يصوم زمانا، (1) كان خمسة أشهر. و لو نذر حينا، كان ستّة أشهر. و لو نوى غير ذلك عند النذر لزمه ما نوى.


من انعقاده. و أيضا فمطلق المكان لا يخلو عن المزيّة، فإن الصوم في بعض الأمكنة أشقّ من بعض فيكون أفضل، لأن أفضل الأعمال أحمزها [1]، و بعضها أسهل فيكون قد قصد بتعيينه التخفيف على نفسه، و هو أمر مطلوب شرعا و عقلا، و العبادة المقيّدة به صالحة للنذر، فيتعيّن عملا بالعموم [2].

و للعلامة [3] قول ثالث بتعيّن ذي المزيّة دون غيره، لأن المكان ذي المزيّة راجح فينعقد نذره، و قد روى الصدوق [4] أن صوم يوم بمكّة كصوم سنة في غيرها. و ادّعى ولده في الشرح [5] أن الإجماع واقع على تعيّن ذي المزيّة، و إنما الخلاف في غيره. و لا يخلو هذه الدعوى من نظر. و الأقوى تعيّنه مطلقا.

قوله: «و من نذر أن يصوم زمانا. إلخ».

(1) الحين و الزمان و الوقت و أشباهها من الأوقات المبهمة الصالحة لغة و عرفا للقليل و الكثير، فكان حقّ ناذر صومه أن يكتفي بصوم يوم، و لكن روى السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) أن عليّا (عليه السلام) قال في رجل نذر أن يصوم زمانا، قال: «الزمان خمسة أشهر، و الحين ستّة أشهر، لأن اللّه تعالى يقول تُؤْتِي أُكُلَهٰا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهٰا [6].


[1] مضمون حديث نبوي، راجع النهاية لابن الأثير 1: 440.

[2] انظر الهامش (3) في الصفحة السابقة.

[3] انظر المختلف: 248.

[4] الفقيه 2: 146 ح 95.

[5] إيضاح الفوائد 4: 59.

[6] تفسير العيّاشي 2: 224 ح 12، الكافي 4: 142 ح 5، علل الشرائع 2: 387 ب (121) ح 1، التهذيب 4: 309 ح 933، الوسائل 7: 284 ب «14» من أبواب بقيّة الصوم الواجب ح 2، و الآية في سورة إبراهيم: 25.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست