responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 318

..........


ذكره بعد أن شرط [1] في الجزاء كونه طاعة، و الجزاء من جملة متعلّق النذر أو هو عينه.

و المراد بالطاعة ما يشتمل على القربة من العبادات المعهودة. فلو كان مباحا [1] أو مرجوحا لم ينعقد، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة أبي الصبّاح الكناني: «ليس النذر بشيء حتى يسمّي شيئا للّه صياما أو صدقة أو هديا أو حجّا» [3]. هذا هو المشهور بين الأصحاب.

و قيل: يجوز كونه مباحا متساوي الطرفين دينا و دنيا. و استقربه في الدروس [4]، مستدلا برواية الحسن بن عليّ عن أبي الحسن (عليه السلام) في جارية حلف منها بيمين فقال: للّه عليّ أن لا أبيعها: «قال: ف للّه بنذرك» [5]. و البيع مباح إذا لم يقترن بعوارض مرجّحة، و إطلاقه أعمّ من وجودها. و لا إشكال في انعقاده لو قصد به معنى راجحا، كما لو قصد بنذر الأكل التقوّي على العبادة أو على عمل دنيوي، أو بتركه منع النفس عن الشهوات، و نحو ذلك.

و ربما أشكل على بعضهم تفريعا على عدم انعقاد نذر المباح ما لو نذر الصدقة بمال مخصوص، فإنه يتعيّن اتّفاقا، مع أن المستحبّ هو الصدقة المطلقة


[1] في هامش «ق، و»: «و روي أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) كان يخطب فرأى رجلا قائما في الشمس، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن لا يقوم و لا يقعد و لا يستظلّ و لا يتكلّم و يصوم، فقال النبي (صلّى اللّه عليه و آله): مروه فليتكلّم و ليستظلّ و ليقعد و يتمّ صومه. حاشية»، انظر صحيح البخاري 8: 178، سنن البيهقي 10: 75.


[1] انظر ص: 316.

[3] تقدّم ذكر مصادرها في ص: 315، هامش (4).

[4] الدروس الشرعيّة 2: 150.

[5] التهذيب 8: 310 ح 1149، الاستبصار 4: 46 ح 157، الوسائل 16: 201 ب (17) من أبواب النذر و العهد ح 11.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست