responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 317

و لا ينعقد النذر (1) بالطلاق و لا بالعتاق.

[و أما متعلّق النذر]

و أما متعلّق النذر (2) فضابطه: أن يكون طاعة، مقدورا للناذر. فهو إذا مختصّ بالعبادات: كالحجّ، و الصوم، و الصلاة، و الهدي، و الصدقة، و العتق.


و يرد عليه حينئذ ما لو كان الشرط مكروها أو مباحا مرجوحا في الدنيا، فإن جعل الجزاء شكرا على فعله لا يصحّ.

و لو أراد بالسائغ الجائز بالمعنى الأخصّ- و هو المباح- خرج منه ما إذا جعله مندوبا أو واجبا. و مع ذلك يخرج ما لو كان من فعل اللّه تعالى، كقوله:

إن رزقني اللّه ولدا أو عافاني من مرضي، و نحو ذلك، فإنه لا يوصف بالسائغ.

و الأولى جعل المعتبر منه كونه صالحا لتعلّق الشكر به إن جعل الجزاء شكرا، و كونه مرجوحا- سواء بلغ حدّ المنع أم لا- إن قصد الزجر، فيشمل حينئذ جميع أفراده. و أما الجزاء فيشترط كونه طاعة مطلقا. و سيأتي.

قوله: «و لا ينعقد النذر. إلخ».

(1) كقوله: زوجتي طالق إن فعلت كذا، و عبدي حرّ. و يسمّى نذر الغضب و اللجاج. و هو غير منعقد عندنا، خلافا لبعض العامّة [1].

قوله: «و أما متعلّق النذر. إلخ».

(2) متعلّق النذر هو الجزاء إن شرطنا في صحّة النذر كونه مشروطا، و إلا فهو أعمّ منه مطلقا، لأن متعلّق النذر المبتدأ بغير شرط لا يسمّى جزاء، و لذلك أعاد


[1] انظر المنهاج (المطبوع بهامش السراج الوهّاج): 583، الحاوي الكبير 15: 466، بدائع الصنائع 5: 90- 91، روضة الطالبين 2: 560- 561.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست