نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 317
و لا ينعقد النذر (1) بالطلاق و لا بالعتاق.
[و أما متعلّق النذر]
و أما متعلّق النذر (2) فضابطه: أن يكون طاعة، مقدورا للناذر. فهو إذا مختصّ بالعبادات: كالحجّ، و الصوم، و الصلاة، و الهدي، و الصدقة، و العتق.
و يرد عليه حينئذ ما لو كان الشرط مكروها أو مباحا مرجوحا في الدنيا، فإن جعل الجزاء شكرا على فعله لا يصحّ.
و لو أراد بالسائغ الجائز بالمعنى الأخصّ- و هو المباح- خرج منه ما إذا جعله مندوبا أو واجبا. و مع ذلك يخرج ما لو كان من فعل اللّه تعالى، كقوله:
إن رزقني اللّه ولدا أو عافاني من مرضي، و نحو ذلك، فإنه لا يوصف بالسائغ.
و الأولى جعل المعتبر منه كونه صالحا لتعلّق الشكر به إن جعل الجزاء شكرا، و كونه مرجوحا- سواء بلغ حدّ المنع أم لا- إن قصد الزجر، فيشمل حينئذ جميع أفراده. و أما الجزاء فيشترط كونه طاعة مطلقا. و سيأتي.
قوله: «و لا ينعقد النذر. إلخ».
(1) كقوله: زوجتي طالق إن فعلت كذا، و عبدي حرّ. و يسمّى نذر الغضب و اللجاج. و هو غير منعقد عندنا، خلافا لبعض العامّة [1].
قوله: «و أما متعلّق النذر. إلخ».
(2) متعلّق النذر هو الجزاء إن شرطنا في صحّة النذر كونه مشروطا، و إلا فهو أعمّ منه مطلقا، لأن متعلّق النذر المبتدأ بغير شرط لا يسمّى جزاء، و لذلك أعاد