responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 301

..........


إخراجها من تركته مقدّما على الميراث، كغيرها من الحقوق الماليّة من الدّين و الزكاة و الحجّ و غير ذلك. و لكن يجب الاقتصار على أقلّ الخصال قيمة إذا كانت مخيّرة، و أقلّ أفراد المرتّبة الواجبة عليه إذا كانت مرتّبة، إن لم يتبرّع الوارث بالزائد، و لم يكن هناك دين، و لا محجور [1] عليه.

و إن أوصى بها، فإما أن يعيّن قدرا، أو خصلة، أو يطلق. فإن أطلق فالحكم كما لو لم يوص. و إن عيّن قدرا أو خصلة، فإن كان بقدر الدّنيا أو عينها اقتصر عليها. و إن عيّن قدرا يزيد عن أدنى الخصال في المخيّرة و أفراد الواجب في المرتّبة، فإما أن يبلغ أعلاها، أو ما دونها، أو لا يبلغ. فإن لم يبلغ خصلة اخرى لغا الزائد، و أخرجت الدّنيا، و عاد الزائد ميراثا إن لم يتبرّع الوارث بالإكمال. و إن بلغ خصلة أخرى أو فردا آخر، فإن أجاز الوارث أخرج الموصى به، و إلا اعتبر قدر الأدنى من الأصل و الزائد من الثلث، لأنه غير واجب. فإن وسع الثلث لمجموعه اخرج، و إلا اقتصر على ما يخرج. ثمَّ إن لم يبلغ ذلك الخارج خصلة رجع ميراثا كما مرّ، و إن بلغ خصلة أو فردا وجب كما لو بلغ المجموع. و كذا القول إن بلغ الأعلى.

و إن أوصى بالأعلى ابتداء، فإن أجاز الوارث أو و في الثلث بالزائد عن قيمة الأدنى فلا كلام. و إن قصر، فإما أن يحصل بالمجموع من الأصل و الخارج من الثلث خصلة وسطى أو لا. فإن كان الثاني أخرجت الدّنيا لا غير. و إن كان الأول ففي وجوب إخراج الوسطى أو جواز الاقتصار على الدّنيا وجهان، من أن الوسطى ليست واجبة بالأصل و لا بالوصيّة فلا تجب، و قد سقط اعتبار العليا


[1] كذا فيما لدينا من النسخ الخطيّة، و لعلّ الصحيح: و لا حجر.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست