نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 295
و لو قال: هو يهوديّ، (1) أو نصرانيّ، أو مشرك إن كان كذا، لم تنعقد، و كان لغوا.
لي: يا يونس لا تحلف بالبراءة منّا، فإنه من حلف بالبراءة منّا صادقا أو كاذبا فقد برئ منّا» [1].
و الأصحّ أنه لا كفّارة عليه بذلك مطلقا، لأصالة البراءة، و عدم دليل مخرج عن حكم الأصل.
و القول بوجوب كفّارة الظهار مع الحنث للشيخين [2] و سلّار [3] و التقيّ [4].
و ذهب ابن حمزة [5] إلى وجوب كفّارة النذر، و هي عنده كبيرة مخيّرة. و قيل غير ذلك.
و الكلّ رجوع إلى غير دليل صالح. نعم، طريق التوقيع المذكور صحيح، و حكم بمضمونه جماعة [6] من المتأخّرين منهم العلامة في المختلف [7]. و لا بأس به. و قد تقدّم [8] البحث في ذلك كلّه في الكفّارات.
قوله: «و لو قال: هو يهودي. إلخ».
(1) قد تقدّم [9] أن الحلف لا ينعقد إلّا باللّه تعالى، فلا كفّارة لليمين بغيره، سواء