responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 295

و لو قال: هو يهوديّ، (1) أو نصرانيّ، أو مشرك إن كان كذا، لم تنعقد، و كان لغوا.


لي: يا يونس لا تحلف بالبراءة منّا، فإنه من حلف بالبراءة منّا صادقا أو كاذبا فقد برئ منّا» [1].

و الأصحّ أنه لا كفّارة عليه بذلك مطلقا، لأصالة البراءة، و عدم دليل مخرج عن حكم الأصل.

و القول بوجوب كفّارة الظهار مع الحنث للشيخين [2] و سلّار [3] و التقيّ [4].

و ذهب ابن حمزة [5] إلى وجوب كفّارة النذر، و هي عنده كبيرة مخيّرة. و قيل غير ذلك.

و الكلّ رجوع إلى غير دليل صالح. نعم، طريق التوقيع المذكور صحيح، و حكم بمضمونه جماعة [6] من المتأخّرين منهم العلامة في المختلف [7]. و لا بأس به. و قد تقدّم [8] البحث في ذلك كلّه في الكفّارات.

قوله: «و لو قال: هو يهودي. إلخ».

(1) قد تقدّم [9] أن الحلف لا ينعقد إلّا باللّه تعالى، فلا كفّارة لليمين بغيره، سواء


[1] الكافي 7: 438 ح 2، الفقيه 3: 236 ح 1114، التّهذيب 8: 284 ح 1042، الوسائل 16: 126 ب (7) من أبواب الأيمان ح 2.

[2] المقنعة: 558- 559، النهاية: 570.

[3] المراسم: 185.

[4] الكافي في الفقه: 229.

[5] الوسيلة: 349.

[6] انظر اللمعة الدمشقيّة 47، المقتصر: 295- 296.

[7] المختلف: 648- 649.

[8] في ج 10: 25.

[9] في ص: 181.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست