نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 273
..........
إطلاق الضرب يجزي ما يحصل به من الآلات المعتادة له.
و حيث يجزي الضغث يشترط أن يصيب كلّ واحد من آلة الضرب جسده و لو ظنّا، ليتحقّق الضرب بذلك العدد. كذا [1] أطلقه هنا المصنّف و غيره [2]، مع أنه سيأتي [3] في باب الحدود عدم اشتراط وصولها إليه جمع، و يكفي انكباس بعضها على بعض بحيث يناله ثقل الكلّ، و هنا أولى بالحكم، لما تقدّم من أن المقصود من الحدّ الردع و هنا الاسم، و الآية [4] تدلّ عليه، و من [5] المستبعد في العدد المجتمع إصابة جميعه للبدن، خصوصا إذا اجتمعت [6] المائة كما ذكروه.
و الوجه التسوية بين الأمرين، و حيلولة بعضها ببعض مع إصابة ثقلها كحيلولة الثياب و غيرها ممّا لا يمنع تأثّر البشرة بالضرب، و الغرض هنا التخفيف و مراعاة المسمّى كما تدلّ عليه الآية، و الاكتفاء بذلك أولى.
إذا تقرّر ذلك، فشرط انعقاد اليمين كون الضرب سائغا، إما مع رجحانه بأن يكون المضروب مستحقّا لحدّ [7] أو تعزير، أو متساوي الطرفين كالتأديب على المصالح الدنيويّة مع عدم رجحان أحد الجانبين. و في هذه الصورة لا يتعيّن الضرب، بل الاولى معه العفو و لا كفّارة، لأن اليمين لا تنعقد على خلاف الاولى،