responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 273

..........


إطلاق الضرب يجزي ما يحصل به من الآلات المعتادة له.

و حيث يجزي الضغث يشترط أن يصيب كلّ واحد من آلة الضرب جسده و لو ظنّا، ليتحقّق الضرب بذلك العدد. كذا [1] أطلقه هنا المصنّف و غيره [2]، مع أنه سيأتي [3] في باب الحدود عدم اشتراط وصولها إليه جمع، و يكفي انكباس بعضها على بعض بحيث يناله ثقل الكلّ، و هنا أولى بالحكم، لما تقدّم من أن المقصود من الحدّ الردع و هنا الاسم، و الآية [4] تدلّ عليه، و من [5] المستبعد في العدد المجتمع إصابة جميعه للبدن، خصوصا إذا اجتمعت [6] المائة كما ذكروه.

و الوجه التسوية بين الأمرين، و حيلولة بعضها ببعض مع إصابة ثقلها كحيلولة الثياب و غيرها ممّا لا يمنع تأثّر البشرة بالضرب، و الغرض هنا التخفيف و مراعاة المسمّى كما تدلّ عليه الآية، و الاكتفاء بذلك أولى.

إذا تقرّر ذلك، فشرط انعقاد اليمين كون الضرب سائغا، إما مع رجحانه بأن يكون المضروب مستحقّا لحدّ [7] أو تعزير، أو متساوي الطرفين كالتأديب على المصالح الدنيويّة مع عدم رجحان أحد الجانبين. و في هذه الصورة لا يتعيّن الضرب، بل الاولى معه العفو و لا كفّارة، لأن اليمين لا تنعقد على خلاف الاولى،


[1] في «خ، م»: و كذا.

[2] الدروس الشرعيّة 2: 172.

[3] في كتاب الحدود النظر الثاني من الباب الأول من حدّ الزنا.

[4] ص: 44.

[5] في الحجريّتين: إذ من.

[6] في «و» و الحجريّتين: جمعت.

[7] في «د، ق، ط»: بحدّ.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست