responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 246

..........


و أرجحهما- و به جزم في القواعد [1]-: المنع، لأن المشتغل بأسباب الخروج لا يعدّ ساكنا في الدار. و يؤيّده ما اتّفقوا عليه من أنه لو خرج في الحال ثمَّ عاد لنقل متاع أو زيارة أو عيادة مريض أو عمارة و نحو ذلك لا يحنث، و لأنه فارقها في الحال و بمجرّد العود لا يصير ساكنا.

و لو احتاج أن يبيت فيها ليلة لحفظ المتاع فوجهان أجودهما [2] عدم الحنث، لأن الضرورة على هذا الوجه لا تجامع الحنث، بل ربما نافت أصل اليمين.

و لو خرج في الحال ثمَّ اجتاز بها لم يحنث، لأن ذلك لا يعدّ سكنى.

فإن تردّد فيها ساعة بلا غرض احتمل الحنث. و يشكل بعدم صدق السكنى بذلك، إذ ليس المراد منها المكث مطلقا بل اتّخاذها مسكنا، و هو لا يصدق بالتردّد و إن مكث على وجه لا يصدق اسمها. و هذا وارد على التفصيل الوارد عند الخروج، إلا أنه يمكن الفرق بأنها إذا كانت سكنا [3] لا يخرج عنه بمجرّد النّية، كما أن المقيم لا يصير مسافرا بمجرّد النيّة، بخلاف من خرج عنها ثمَّ عاد، فإنه بخروجه عن اسم الساكن يحتاج في عوده إلى الاسم إلى إحداث إقامة يصدق معها ذلك.


[1] قواعد الأحكام 2: 134.

[2] في الحجريّتين: أحدهما.

[3] في «ذ، خ، م»: مسكنا.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست