responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 220

..........


فيجب. و يؤيّده قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «ما اجتمع الحلال و الحرام إلا غلب الحرام الحلال» [1].

و لو فرض تلف تمرة لم يحنث بأكل الباقي، كما لو أبقى تمرة، لاحتمال كون التالفة هي المحلوف عليها، فيتمسّك في الباقي بأصالة الحلّ.

و اعلم أن المصنف- (رحمه الله)- و كثيرا [2] مثّلوا لعدم الحنث بإبقاء تمرة، و الأولى التمثيل بإبقاء بعض تمرة لينبّه على أن من حلف لا يأكل تمرة لا يحنث بأكل بعضها. و كذا لو حلف لا يأكل رمّانة أو رغيفا و نحو ذلك. و إنما يحنث بأكل الجميع لأن البعض لا يصدق عليه اسم المحلوف عليه.

و لو كان الحلف على أكلها فاختلطت لم يبرّ إلا بأكل الجميع، لاحتمال أن يكون المتروك هو المحلوف عليه أو بعضه. و الحكم هنا كما سبق في اقتضائه الجميع فلا يبرّ إلا به. و في استثناء ما بقي من فتات الرغيف التي جرت العادة بأن يدعه الناس و لا يتكلّفون التقاطه وجهان، و الأجود اتّباع العرف. و لو قال: لآكلنّ هذه الرمّانة، فترك حبّة لم يبرّ. و لو قال: لا آكلها، فترك حبّة لم يحنث، مع احتماله كما سبق.


[1] عوالي اللئالي 3: 466 ح 17، و راجع سنن البيهقي 7: 169، الدرر المنتثرة للسيوطي:

126 ح 401.

[2] انظر الجامع للشرائع: 422، قواعد الأحكام 2: 132.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست