نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 203
و تنعقد اليمين بالقصد. (1)
و تصحّ اليمين من الكافر، (2) كما تصحّ من المسلم. و قال في الخلاف: لا تصحّ.
قوله: «و تنعقد اليمين بالقصد».
(1) لا شبهة في انعقادها بالقصد مع باقي الشرائط، و إنما الغرض أنها لا تنعقد بدونه، فالقصد من العبارة مفهوما لا منطوقها.
و نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة [1] حيث حكم بانعقاد اليمين بالقسم الصريح و إن لم يقصد، و إنما يتوقّف على القصد ما ليس بصريح كالكناية بالحقّ و القدرة و الكلام و نحو ذلك.
قوله: «و تصحّ اليمين من الكافر. إلخ».
(2) إذا حلف الكافر باللّه تعالى على شيء، سواء كان مقرّا باللّه كاليهوديّ و النصرانيّ و من كفره بجحد فريضة من المسلمين، أم غير مقرّ به كالوثني، ففي انعقاد يمينه أقوال أشهرها- و هو الذي اختاره المصنف (رحمه الله)، و الشيخ في المبسوط [2]، و أتباعه [3]، و أكثر المتأخّرين [4]- الانعقاد، لوجود المقتضي، و هو حلفه باللّه تعالى مع باقي الشرائط، و انتفاء المانع، إذ ليس هناك إلا كفره و هو غير مانع، لتناول الأدلّة الدالّة على انعقاد اليمين له من الآيات [5] و الأخبار [6]، و لأن