responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 204

..........


الكفّار مخاطبون بفروع الشرائع، فيدخلون تحت عموم قوله تعالى وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ [1] و غيره [2].

و قال الشيخ في الخلاف [3] و ابن إدريس [4]: لا تنعقد مطلقا، لأن شرط صحّتها الحلف باللّه و الكافر لا يعرف اللّه. و في إطلاق القولين معا منع [5] ظاهر.

و فصّل العلامة في المختلف [6] جيّدا فقال: إن كان كفره باعتبار جهله باللّه و عدم علمه به لم تنعقد يمينه، لأنه يحلف بغير اللّه، و لو عبّر به فعبارته لغو، لعدم اعتقاده ما يقتضي تعظيمه بالحلف به. و إن كان جحده باعتبار جحد [7] نبوّة أو فريضة انعقدت يمينه، لوجود المقتضي و هو الحلف باللّه تعالى من عارف به إلى آخر ما يعتبر. و توقّف فعل المحلوف عليه لو كان طاعة و التكفير على تقدير الحنث على الإسلام لا يمنع أصل الانعقاد، لأنه مشروط بشرط زائد على أصل اليمين [8]، فلا ملازمة بينهما.

و فائدة الصحّة تظهر في بقاء اليمين لو أسلم في المطلقة أو قبل خروج وقت الموقّتة، و في العقاب على متعلّقها لو مات على كفره و لمّا يفعله، لا في تدارك الكفّارة لو [9] سبق الحنث الإسلام، لأنها تسقط عنه به.


[1] المائدة: 89، النحل: 91.

[2] المائدة: 89، النحل: 91.

[3] الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 552 مسألة (9).

[4] السرائر 3: 48.

[5] في «خ»: نظر.

[6] المختلف: 650- 651.

[7] في «ص، و، ط»: جحده بنبوّة، و في «م»: جحد نبيّ.

[8] في «ذ، ص، خ، م»: النذر.

[9] في «د، م»: و لو.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست