نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 204
..........
الكفّار مخاطبون بفروع الشرائع، فيدخلون تحت عموم قوله تعالى وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ[1] و غيره [2].
و قال الشيخ في الخلاف [3] و ابن إدريس [4]: لا تنعقد مطلقا، لأن شرط صحّتها الحلف باللّه و الكافر لا يعرف اللّه. و في إطلاق القولين معا منع [5] ظاهر.
و فصّل العلامة في المختلف [6] جيّدا فقال: إن كان كفره باعتبار جهله باللّه و عدم علمه به لم تنعقد يمينه، لأنه يحلف بغير اللّه، و لو عبّر به فعبارته لغو، لعدم اعتقاده ما يقتضي تعظيمه بالحلف به. و إن كان جحده باعتبار جحد [7] نبوّة أو فريضة انعقدت يمينه، لوجود المقتضي و هو الحلف باللّه تعالى من عارف به إلى آخر ما يعتبر. و توقّف فعل المحلوف عليه لو كان طاعة و التكفير على تقدير الحنث على الإسلام لا يمنع أصل الانعقاد، لأنه مشروط بشرط زائد على أصل اليمين [8]، فلا ملازمة بينهما.
و فائدة الصحّة تظهر في بقاء اليمين لو أسلم في المطلقة أو قبل خروج وقت الموقّتة، و في العقاب على متعلّقها لو مات على كفره و لمّا يفعله، لا في تدارك الكفّارة لو [9] سبق الحنث الإسلام، لأنها تسقط عنه به.