responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 198

..........


استنادا إلى عموم [1] ما دلّ على دخوله في اليمين، و تعليق الطلاق و العتق و الإقرار على المشيئة يمين أيضا و إن لم يكن باللّه، كما مرّ [2] عليه التنبيه في باب الظهار و الإيلاء، و أن اليمين و الشرط متقاربان في الصيغة.

و على قوله يقف الطلاق و العتق بذلك كما يقف اليمين، و هو في معنى البطلان على قول من أبطل ذلك بتعليقه على الشرط الفاسد، و إنما يخالفه عند من يقول بصحّة العقد و الإيقاع و بطلان الشرط خاصّة كابن إدريس [3]، فإذا علّق الطلاق و نحوه على المشيئة صحّ ولغا الشرط. و الأصحّ بطلانهما معا. و هو قول الشيخ أيضا في الخلاف [4].

و أما الإقرار، فمن قال بدخوله في الطلاق و العتق قال به في الإقرار فحكم بالغاية إذا تعقّبته المشيئة. و من [5] ردّه فيهما اختلفوا هنا، فمنهم من جوّز دخوله فيه، و منهم العلامة في المختلف [6]، نظرا إلى أن الإقرار المعلّق لا يصحّ، فيكون تعليقه على المشيئة موقفا له، و لأصالة براءة الذمّة من موجبه. و الأكثر [7] و منهم المصنف على عدم دخوله فيه، و يكون تعقيبه به كتعقيب الإقرار بالمبطل، فيلغو الاستثناء و يلزم الإقرار. و هذا أقوى. كلّ ذلك إذا لم يقصد بالمشيئة التبرّك، و إلّا لم يضرّ في الجميع.


[1] انظر ص: 193، هامش (1 و 2).

[2] انظر ج 9: 476، و ج 10: 128.

[3] السرائر 2: 695- 696.

[4] الخلاف 4: 483 مسألة (53).

[5] سقطت العبارة: «و من ردّه- إلى- على المشيئة» من «ص، ق، ط».

[6] المختلف: 649.

[7] السرائر 3: 41- 42، إيضاح الفوائد 4: 9، الدروس الشرعيّة 2: 165.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست