responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 194

..........


يستثني في اليمين ما بينه و بين أربعين يوما إذا نسي» [1]. و هو مرويّ أيضا عن ابن عبّاس [2] رضي اللّه عنه. و الرواية مهجورة لم يعمل بها أحد من الأصحاب و إن كانت معتبرة الأسناد.

و حملت على ما لو استثنى بالنّية و استمرّت كذلك إلى أربعين يوما ثمَّ أظهرها. و إنما اكتفى بالاستثناء نيّة [3] لأن اليمين تتخصّص بالنّية، كما إذا حلف على عامّ و خصّصه [4] بالنّية أو مطلق و قيّده بها، و نحو ذلك. فإذا استثنى سرّا لم ينو [5] شمول اليمين.

و فيه: أن الاستثناء يوقف اليمين فلا يتقيّد [6] حينئذ بالأربعين. قيل: التقييد بالأربعين للمبالغة. قلنا: إذا وقفت دائما كان التقييد بالدوام أو بما زاد عليها أبلغ.

و لا فرق مع اتّصاله باليمين بين تأخّره عنها و تقدّمه و توسّطه. ثمَّ مع تأخيره إن كان عازما عليه من ابتداء اليمين فلا إشكال في صحّته. و إن عزم عليه في أثنائه أو بعده بغير فصل فوجهان أصحّهما الصحّة.

و لو قال: و اللّه لأفعلنّ كذا إلّا أن يشاء اللّه، أو لا أفعل إلا أن يشاء اللّه، فوجهان أشهرهما أنه كالأول، فلا يحنث بالفعل و لا بعدمه. و يحتمل الحنث في الأول إن لم يفعل و في الثاني إن فعل، لأن شرط منع الحنث مشكوك فيه.


[1] تفسير العيّاشي 2: 324 ح 16، التهذيب 8: 281 ح 1029، الوسائل 16: 158 ب «29» من كتاب الأيمان ح 6، و لم ترد فيهما: في اليمين.

[2] لم نجده مرويّا عنه بهذا اللفظ في صحاح العامّة و جوامعهم. نعم، روي عنه الاستثناء و لو بعد سنة، انظر سنن البيهقي 10: 48.


[3] كذا في «ذ، ص، و، م»، و في سائر النسخ: فيه.

[4] في «ذ» و الحجريّتين: و خصّه.

[5] في الحجريّتين: لم يبق.

[6] كذا في «ذ، و، خ» و الحجريّتين، و في «ص، ق، ط»: ينعقد.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست