نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 194
..........
يستثني في اليمين ما بينه و بين أربعين يوما إذا نسي» [1]. و هو مرويّ أيضا عن ابن عبّاس [2] رضي اللّه عنه. و الرواية مهجورة لم يعمل بها أحد من الأصحاب و إن كانت معتبرة الأسناد.
و حملت على ما لو استثنى بالنّية و استمرّت كذلك إلى أربعين يوما ثمَّ أظهرها. و إنما اكتفى بالاستثناء نيّة [3] لأن اليمين تتخصّص بالنّية، كما إذا حلف على عامّ و خصّصه [4] بالنّية أو مطلق و قيّده بها، و نحو ذلك. فإذا استثنى سرّا لم ينو [5] شمول اليمين.
و فيه: أن الاستثناء يوقف اليمين فلا يتقيّد [6] حينئذ بالأربعين. قيل: التقييد بالأربعين للمبالغة. قلنا: إذا وقفت دائما كان التقييد بالدوام أو بما زاد عليها أبلغ.
و لا فرق مع اتّصاله باليمين بين تأخّره عنها و تقدّمه و توسّطه. ثمَّ مع تأخيره إن كان عازما عليه من ابتداء اليمين فلا إشكال في صحّته. و إن عزم عليه في أثنائه أو بعده بغير فصل فوجهان أصحّهما الصحّة.
و لو قال: و اللّه لأفعلنّ كذا إلّا أن يشاء اللّه، أو لا أفعل إلا أن يشاء اللّه، فوجهان أشهرهما أنه كالأول، فلا يحنث بالفعل و لا بعدمه. و يحتمل الحنث في الأول إن لم يفعل و في الثاني إن فعل، لأن شرط منع الحنث مشكوك فيه.
[1] تفسير العيّاشي 2: 324 ح 16، التهذيب 8: 281 ح 1029، الوسائل 16: 158 ب «29» من كتاب الأيمان ح 6، و لم ترد فيهما: في اليمين.
[2] لم نجده مرويّا عنه بهذا اللفظ في صحاح العامّة و جوامعهم. نعم، روي عنه الاستثناء و لو بعد سنة، انظر سنن البيهقي 10: 48.