الثاني: أن يختلفا في جنس الجعل، بأن قال العامل: جعلت دينارا، فقال المالك [1]: بل درهما مثلا.
و فيه قولان:
أحدهما- و هو الذي قطع به المصنف- (رحمه الله)- و قبله الشيخ [3] و جماعة [4]-: تقديم قول المالك أيضا، لأن القول قوله في أصله فكذا في جنسه و قدره، لأنه تابع له. و لأنه اختلاف في فعله فيرجع إليه فيه.
و الثاني: التحالف و الرجوع إلى أجرة المثل، لأن كلّا منهما منكر لما يدّعيه الآخر، و ليس هنا قدر يتّفقان عليه و يختلفان فيما زاد عليه، بل مجموع ما يدّعيه كلّ منهما ينكره الآخر، و هي قاعدة التحالف. و هذا هو الأصحّ.
و على الأول، فإذا حلف المالك ثبت اجرة المثل عند الشيخ [5]، و أقلّ الأمرين عند المصنف [6]- (رحمه الله)- و أقلّهما ما لم يزد ما ادّعاه المالك عند العلامة [7].
[1] كذا في «ق، ط»، و استظهره في هامش «و» و هو الصحيح، و في سائر النسخ و الحجريّتين:. بأن قال المالك. فقال العامل.