responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 176

..........


كما مرّ [1].

الثاني: أن يختلفا في جنس الجعل، بأن قال العامل: جعلت دينارا، فقال المالك [1]: بل درهما مثلا.

و فيه قولان:

أحدهما- و هو الذي قطع به المصنف- (رحمه الله)- و قبله الشيخ [3] و جماعة [4]-: تقديم قول المالك أيضا، لأن القول قوله في أصله فكذا في جنسه و قدره، لأنه تابع له. و لأنه اختلاف في فعله فيرجع إليه فيه.

و الثاني: التحالف و الرجوع إلى أجرة المثل، لأن كلّا منهما منكر لما يدّعيه الآخر، و ليس هنا قدر يتّفقان عليه و يختلفان فيما زاد عليه، بل مجموع ما يدّعيه كلّ منهما ينكره الآخر، و هي قاعدة التحالف. و هذا هو الأصحّ.

و على الأول، فإذا حلف المالك ثبت اجرة المثل عند الشيخ [5]، و أقلّ الأمرين عند المصنف [6]- (رحمه الله)- و أقلّهما ما لم يزد ما ادّعاه المالك عند العلامة [7].


[1] كذا في «ق، ط»، و استظهره في هامش «و» و هو الصحيح، و في سائر النسخ و الحجريّتين:. بأن قال المالك. فقال العامل.


[1] في ص: 173- 174.

[3] لم يذكر الجنس في المبسوط و الخلاف، راجع الهامش (1) في ص: 173، و انظر مفتاح الكرامة 6: 203.

[4] انظر تحرير الأحكام 2: 122، إرشاد الأذهان 1: 431.

[5] انظر ص: 173، هامش (1).

[6] انظر ص: 172.

[7] راجع الصفحة السابقة، هامش (2).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست