responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 159

..........


الأول: استثنى في الدروس [1] من عدم وجوب شيء لو كان عدم إكمال العمل من قبل العامل ما إذا كان الجعل على نحو خياطة ثوب، فخاط بعضه ثمَّ مات أو منعه ظالم، فإنه يثبت له حصّة من العوض، و احتمل ثبوتها مطلقا، و كذلك قوّى الاستحقاق في ذلك مع الموت. و لا بأس بذلك. أما نحو ردّ العبد فلا إشكال في عدم استحقاق شيء، لأنه أمر واحد لا يتقسّط العوض على أجزائه، بخلاف خياطة الثوب. و مثلها ما لو كان الجعالة على بناء حائط أو تعليم القرآن.

و في حكم موت العامل هنا موت المتعلّم. و لو تلف الثوب في الأثناء، فإن كان في يد الخيّاط لم يستحقّ شيئا، لأن الاستحقاق مشروط بتسليمه و لم يحصل، و إن تلف في يد مالك الثوب استحقّ من العوض بنسبة ما عمل. و الفرق بينه و بين موت الصبيّ أن الصبيّ يقع مسلّما بالتعلّم [2] بخلاف الثوب.

الثاني: لو فسخ العامل ثمَّ أراد العمل بالجعل فهل ينفسخ العقد، أم يستمرّ إيجاب الجاعل؟ يبنى على أن الجعالة هل هي عقد أم لا؟

فعلى الأول: يحتمل الانفساخ، لأن ذلك هو قضيّة العقد الجائز، فلا يستحقّ بالعمل بعد ذلك شيئا، سواء علم المالك بفسخه أم لا. و يحتمل عدمه، لأن العبرة بإيجاب المالك و إذنه في العمل بعوض، و ذلك أمر لا قدرة للعامل على فسخه، و إنما تركه للعمل في معنى الفسخ. و مثله ما لو فسخ الوكيل الوكالة ثمَّ فعل مقتضاها. و يمكن الفرق بين ما لو عمل قبل علم المالك بفسخه و بعده. و مثل


[1] الدروس الشرعيّة 3: 100، و لكن احتمل وجوب الحصّة ثمَّ قوّى الاحتمال في صورتي الموت أو منع الظالم، و في عبارة الشارح (قدّس سرّه) في حكاية مذهب الشهيد (قدّس سرّه) تشويش لا يخفى على المتأمّل.


[2] في «ذ، ص، ق»: بالتعليم.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست