نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 158
..........
المالك لو فسخ قبل ظهور الربح فعليه اجرة المثل للعامل، و لا يخرج القراض بذلك عن الجواز من طرفه. فالأولى أن يقال: إنه جائز من الطرفين، لكن الحكم يختلف بما ذكر.
ثمَّ إنه يفهم من قوله إنه: «لازم من طرف الجاعل إلا أن يدفع اجرة ما عمل» أن فسخه متوقّف على دفع الأجرة. و ليس كذلك إجماعا، بل متى فسخ لزمه الأجرة، و بطل حكم العقد من حين الفسخ إذا علم العامل به، سواء دفع الأجرة أم لا. و لو لم يعلم إلى أن أكمل العمل استحقّ تمام العوض، كالوكيل إذا لم يعلم بالعزل.
و ربما استشكل الحكم بعدم وجوب عوض لما بعد الفسخ فيما إذا كان الجعل على ردّ الضالّة ثمَّ فسخ و قد صارت بيده، فإنه لا يكاد يتحقّق للفسخ معنى حينئذ، إذ لا يجوز له تركها بل يجب تسليمها إلى المالك أو من يقوم مقامه، فيتمّ العمل.
و يمكن الجواب بأن فائدة البطلان مع الفسخ حينئذ أنه لا يجب عليه السعي على إيصالها إلى المالك، و إنما يجب عليه إعلامه بها، فإن كان قد بقي لردّها مقدار معتدّ به من العوض فالفائدة ظاهرة، و إن لم يكن بقي فالساقط هو ما قابل ذلك المتخلّف، و لا يحصل به نقص معتدّ به على العامل. و لو توقّف إيصالها أو خبرها إلى المالك على عمل يقابل بأجرة أمكن ثبوت اجرة المثل لذلك العمل، لأنه عمل محترم مأذون فيه شرعا مبتدأ بإذن المالك، فلا يضيع على العامل، و يظهر للفسخ معنى على التقديرين.
بقي في المسألة أمور:
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 158