responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 125

[المقصد الثالث في الإقرار بالنسب]

المقصد الثالث في الإقرار بالنسب و فيه مسائل:

[الاولى: لا يثبت الإقرار بنسب الولد [الصغير]، حتى تكون البنوّة ممكنة.]

الاولى: لا يثبت الإقرار (1) بنسب الولد [الصغير]، حتى تكون البنوّة ممكنة. و يكون المقرّ به مجهولا. و لا ينازعه فيه منازع. فهذه قيود ثلاثة.

فلو انتفى إمكان الولادة لم يقبل، كالإقرار ببنوّة من هو أكبر منه، أو مثله في السنّ، أو أصغر منه بما لم تجر العادة بولادته لمثله، أو أقرّ ببنوّة ولد امرأة له، و بينهما مسافة لا يمكن الوصول إليها في مثل عمره.

و كذا لو كان الطفل معلوم النسب، لم يقبل إقراره.

و كذا لو نازعه منازع في بنوّته، لم يقبل إلا ببيّنة.


هذا كلّه إذا كانت الشهادة على إقراره. أما لو شهد الشاهدان بمشاهدة القبض لم يقبل إنكاره، و لا يمين على المشتري، لأن ذلك طعن في البيّنة و إكذاب لها فلا يلتفت إليه. و مثله ما لو رجع عن الإقرار في الأول، فإنه لا يقبل و لا تتوجّه اليمين.

قوله: «لا يثبت الإقرار. إلخ».

(1) الصفات المعتبرة في المقرّ معتبرة في الإقرار بالنسب، و يزيد هنا شرائط أخر. و تحرير الحال: أن المقرّ بنسبة [1] إما ولد أو غيره. فإن كان ولدا اعتبر فيه أمور:


[1] في «ذ، د، و، ط، م»: بنسب.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست