responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 529

[الثانية: إذا مات مولاها، و ولدها حيّ]

الثانية: إذا مات مولاها، (1) و ولدها حيّ، جعلت في نصيب ولدها و عتقت عليه. و لو لم يكن سواها، عتق نصيب ولدها منها، وسعت في الباقي. و في رواية: تقوّم على ولدها إن كان موسرا.

و هي مهجورة.


سواها، سواء كان حيّا أم ميّتا على ما يقتضيه إطلاق العبارة، و الأمر فيه كذلك.

و قد تقدّم البحث فيه في النكاح [1] و البيع [2] فلا وجه لإعادته.

قوله: «إذا مات مولاها. إلخ».

(1) لا شبهة في انعتاق نصيب ولدها منها بمقتضى الملك و عتق القريب به. و أما جعلها بأجمعها في نصيب ولدها مع ترك مولاها مالا غيرها فمستنده النصّ [3]، و إلا فهو حكم على خلاف الأصل حيث إن الملك قهري فلا يسري. و لو لم يكن سواها عتق نصيبه منها وسعت في الباقي، كما في كلّ من أعتق بعضه و لم يسر الباقي على أحد.

و الرواية بتقويمها على ولدها هي موثّقة وهيب بن حفص عن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) أنه سأله عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال: «إن شاء بيعها باعها، و إن مات مولاها و عليه دين قوّمت على ابنها، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثمَّ يجبر على قيمتها، فإن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة إن شاء الورثة» [4].


[1] انظر ج 8: 46.

[2] انظر ج 3: 170.

[3] لاحظ الوسائل 16: 107 ب «6» من أبواب الاستيلاد، ح 1 و 2.

[4] التهذيب 8: 239 ح 865، الاستبصار 4: 14 ح 41، الوسائل 16: 108 ب «6» من أبواب الاستيلاد ذيل ح 4.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست