نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 529
[الثانية: إذا مات مولاها، و ولدها حيّ]
الثانية: إذا مات مولاها، (1) و ولدها حيّ، جعلت في نصيب ولدها و عتقت عليه. و لو لم يكن سواها، عتق نصيب ولدها منها، وسعت في الباقي. و في رواية: تقوّم على ولدها إن كان موسرا.
و هي مهجورة.
سواها، سواء كان حيّا أم ميّتا على ما يقتضيه إطلاق العبارة، و الأمر فيه كذلك.
و قد تقدّم البحث فيه في النكاح [1] و البيع [2] فلا وجه لإعادته.
قوله: «إذا مات مولاها. إلخ».
(1) لا شبهة في انعتاق نصيب ولدها منها بمقتضى الملك و عتق القريب به. و أما جعلها بأجمعها في نصيب ولدها مع ترك مولاها مالا غيرها فمستنده النصّ [3]، و إلا فهو حكم على خلاف الأصل حيث إن الملك قهري فلا يسري. و لو لم يكن سواها عتق نصيبه منها وسعت في الباقي، كما في كلّ من أعتق بعضه و لم يسر الباقي على أحد.
و الرواية بتقويمها على ولدها هي موثّقة وهيب بن حفص عن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) أنه سأله عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال: «إن شاء بيعها باعها، و إن مات مولاها و عليه دين قوّمت على ابنها، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثمَّ يجبر على قيمتها، فإن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة إن شاء الورثة» [4].