responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 528

[الثاني: في الأحكام المتعلّقة بأم الولد]

الثاني: في الأحكام المتعلّقة بأم الولد.

و فيه مسائل:

[الأولى: أم الولد مملوكة، لا تتحرّر بموت المولى]

الأولى: أم الولد (1) مملوكة، لا تتحرّر بموت المولى، بل من نصيب ولدها. لكن لا يجوز للمولى بيعها ما دام ولدها حيّا، إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على المولى، و لا وجه لأدائه إلا منها. و لو مات ولدها رجعت مطلقا، و جاز التصرّف فيها، بالبيع و غيره من التصرّفات.


الحقّين، لأن الاستيلاد مانع من البيع و لا سبيل إلى بقاء السبيل فيجمع بينهما بذلك.

و للعلامة [1] قول ثالث أنها تستسعي، لأن العتق و الحيلولة إضرار بالملك [2] و البيع منهيّ عنه، و السبيل واجب الإزالة، فوجب الاستسعاء. و هذا يوجب الاكتفاء بالكتابة بطريق أولى، لأنها تقطع تصرّف المولى بخلاف الاستسعاء.

و الأصحّ الأول. و الحقّ فيه للّه تعالى لا للمملوك، فلو رضي ببقائه في ملك الكافر لم يجب إليه [3].

قوله: «أم الولد. إلخ».

(1) لا خلاف في كون أم الولد مملوكة ما دام المولى حيّا، فيلحقها أحكام المماليك من جواز إجارتها و تزويجها و تحليلها للغير و وجوب نفقتها و غير ذلك من الأحكام، سوى البيع و نحوه من وجوه النقل عن ملكه، إلا في مواضع مخصوصة أشهرها في ثمن رقبتها إذا كان دينا على المولى و لا وجه له إلى أدائه


[1] المختلف: 647.

[2] في «د»: بالمالك.

[3] في الحجريّتين: البتّة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست