responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 530

[الثالثة: إذا أوصى لأم ولده]

الثالثة: إذا أوصى لأم ولده (1)، قيل: تنعتق من نصيب ولدها و تعطى الوصيّة. و قيل: تنعتق من الوصيّة، فإن فضل منها شيء عتق من نصيب ولدها. و هو أشبه.


و عمل بمضمونها الشيخ في النهاية [1]. و في سندها ما لا يخفى. و هي مع ذلك مهجورة العمل عند غير الشيخ في النهاية، و قد رجع عنه في غيرها [2].

فالمذهب [3] عدم التقويم.

قوله: «إذا أوصى لأم ولده. إلخ».

(1) وجه الأول: أن التركة تنتقل من حين الموت إلى الوارث و إن منع من التصرّف فيها قبل أداء الدّين و الوصيّة، فينعتق عليه نصيبه و يحتسب عليه الباقي كما مرّ. و في صحيحة [4] أبي عبيدة عن الصادق (عليه السلام) ما يدلّ عليه أيضا.

و وجه الثاني: أن الإرث متوقّف على أداء الدّين و الوصيّة، لقوله تعالى:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ [5] فلا يحكم لابنها بشيء حتى يحكم لها بالوصيّة، فيعتق منها إن وفت بقيمتها، و يكمل من نصيب ولدها إن قصر كما لو لم يكن هناك وصيّة.

و المصنف- (رحمه الله)- اختار هنا الثاني، و في النكت [6] اختار الأول.

و المسألة لا تخلو من إشكال، و الرواية لا تخلو من اضطراب. و قد تقدّم البحث


[1] النهاية: 547.

[2] انظر المبسوط 6: 68.

[3] في «م»: و المذهب، و في الحجريّتين: فالوجه.

[4] الكافي 7: 29 ح 4، الفقيه 4: 160 ح 559، التهذيب 9: 224 ح 880، الوسائل 13:

470 ب «82» من أبواب أحكام الوصايا، ح 4.

[5] النساء: 11.

[6] النّهاية و نكتها 3: 151.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست