(1) وجه الأول: أن التركة تنتقل من حين الموت إلى الوارث و إن منع من التصرّف فيها قبل أداء الدّين و الوصيّة، فينعتق عليه نصيبه و يحتسب عليه الباقي كما مرّ. و في صحيحة [4] أبي عبيدة عن الصادق (عليه السلام) ما يدلّ عليه أيضا.
و وجه الثاني: أن الإرث متوقّف على أداء الدّين و الوصيّة، لقوله تعالى:
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ[5] فلا يحكم لابنها بشيء حتى يحكم لها بالوصيّة، فيعتق منها إن وفت بقيمتها، و يكمل من نصيب ولدها إن قصر كما لو لم يكن هناك وصيّة.
و المصنف- (رحمه الله)- اختار هنا الثاني، و في النكت [6] اختار الأول.
و المسألة لا تخلو من إشكال، و الرواية لا تخلو من اضطراب. و قد تقدّم البحث