نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 510
[المقصد الثالث: في أحكام المكاتب في الوصايا]
المقصد الثالث: في أحكام المكاتب في الوصايا.
و فيه مسائل:
[الاولى: لا تصحّ الوصيّة برقبة المكاتب، كما لا يصحّ بيعه]
الاولى: لا تصحّ الوصيّة (1) برقبة المكاتب، كما لا يصحّ بيعه. نعم، لو أضاف الوصيّة به إلى عوده في الرقّ جاز، كما لو قال: إن عجز و فسخت كتابته فقد أوصيت لك به.
و تجوز الوصيّة بمال الكتابة. و لو جمع بين الوصيّتين لواحد أو لاثنين جاز.
قوله: «لا تصحّ الوصيّة. إلخ».
(1) لمّا كانت الكتابة لازمة من جهة المولى فليس له التصرّف في رقبته و منفعته، و لم تصحّ وصيّته به كما لا يصحّ له بيعه، و كما لا تصحّ الوصيّة بعبد غيره. نعم، لو قال: إن عجز مكاتبي هذا و عاد إلى الرقّ فقد أوصيت به لفلان، صحّ، كما لو أوصى بثمرة نخلته و حمل جاريته المتجدّدين بعد الوصيّة.
ثمَّ إن عجز فأراد الوارث إنظاره فللموصى له تعجيزه ليأخذه، و إنما يعجّزه بالرفع إلى الحاكم كما في المجنيّ عليه. و يحتمل تقديم الوارث، لأن الوصيّة له مشروطة بفسخ كتابته و لم يحصل الشرط.
هذا إذا كانت الوصيّة معلّقة على فسخ كتابته مطلقا. أما لو قيّدها بكونه هو الفاسخ اعتبر في صحّتها عجزه في حياته. و في التحرير [1] جعل الإطلاق محمولا على عجزه في حياته، و إنما يكتفي بها [2] بعد موته لو صرّح به. و هو غير واضح.