responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 510

[المقصد الثالث: في أحكام المكاتب في الوصايا]

المقصد الثالث: في أحكام المكاتب في الوصايا.

و فيه مسائل:

[الاولى: لا تصحّ الوصيّة برقبة المكاتب، كما لا يصحّ بيعه]

الاولى: لا تصحّ الوصيّة (1) برقبة المكاتب، كما لا يصحّ بيعه. نعم، لو أضاف الوصيّة به إلى عوده في الرقّ جاز، كما لو قال: إن عجز و فسخت كتابته فقد أوصيت لك به.

و تجوز الوصيّة بمال الكتابة. و لو جمع بين الوصيّتين لواحد أو لاثنين جاز.


قوله: «لا تصحّ الوصيّة. إلخ».

(1) لمّا كانت الكتابة لازمة من جهة المولى فليس له التصرّف في رقبته و منفعته، و لم تصحّ وصيّته به كما لا يصحّ له بيعه، و كما لا تصحّ الوصيّة بعبد غيره. نعم، لو قال: إن عجز مكاتبي هذا و عاد إلى الرقّ فقد أوصيت به لفلان، صحّ، كما لو أوصى بثمرة نخلته و حمل جاريته المتجدّدين بعد الوصيّة.

ثمَّ إن عجز فأراد الوارث إنظاره فللموصى له تعجيزه ليأخذه، و إنما يعجّزه بالرفع إلى الحاكم كما في المجنيّ عليه. و يحتمل تقديم الوارث، لأن الوصيّة له مشروطة بفسخ كتابته و لم يحصل الشرط.

هذا إذا كانت الوصيّة معلّقة على فسخ كتابته مطلقا. أما لو قيّدها بكونه هو الفاسخ اعتبر في صحّتها عجزه في حياته. و في التحرير [1] جعل الإطلاق محمولا على عجزه في حياته، و إنما يكتفي بها [2] بعد موته لو صرّح به. و هو غير واضح.


[1] تحرير الأحكام 2: 90.

[2] في «خ، م»: بما.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست