responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 511

[الثانية: لو كاتبه مكاتبة فاسدة، ثمَّ أوصى به جاز]

الثانية: لو كاتبه مكاتبة (1) فاسدة، ثمَّ أوصى به جاز. و لو أوصى بما في ذمّته، لم يصحّ. و لو قال: فإن قبضت منه فقد أوصيت به لك، صحّ.


و أما الوصيّة بالنجوم على المكاتب فهي صحيحة و إن لم تكن مستقرّة، كما تصحّ الوصيّة بالحمل و إن لم يكن مملوكا في الحال. فإن أدّاها فهي للموصى له، و إن عجز فللوارث تعجيزه و فسخ الكتابة و إن أنظره الموصى له. و هل يملك الموصى له إبراءه من النجوم؟ وجهان أجودهما ذلك، لأنه يملك الاستيفاء فيملك الإبراء. و وجه العدم: أنه ملّكه استيفاء النجوم و لم يملّكه تفويت الرقبة على الورثة.

و لو أوصى لواحد برقبته إن عجز و لآخر بالنجوم صحّت الوصيّتان. ثمَّ إن أدّى المال أو أبرأه منه بطلت الوصيّة الاولى، و إن رقّ بطلت الثانية. لكن استرقاقه مشروط بفسخ الوارث كتابته. فإن امتنع و أمهله فالوجهان السابقان.

و استوجه في التحرير [1] عدم جواز استرقاقه للموصى له بدون فسخ الوارث. و لو كان الموصى له بالمال قد قبض منه شيئا فهو له. و لو اختلف الموصى له بالرقبة و بالمال في الفسخ عند العجز قدّم صاحب الرقبة، كما يقدّم [2] صاحب الرقبة على الوارث.

قوله: «لو كاتبه مكاتبة. إلخ».

(1) قد تقدّم أن الكتابة الفاسدة عندنا لا أثر لها البتّة، فإذا أوصى بما في ذمّته لم يصحّ، لأنه لم يثبت له بها شيئا في ذمّته. و إن أوصى برقبته صحّ كما لو أوصى برقبة عبده القنّ. و لو أوصى بما يقبضه منه صحّ، لأن الذي يقبضه منه ملكه


[1] المصدر السابق.

[2] في «ص، د، ط، م»: تقدّم، و في «خ»: قدّم.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست