نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 507
..........
و إن كانت نفسا بطلت الكتابة و يموت رقيقا. ثمَّ إن كان القاتل المولى فليس عليه إلا الكفّارة. و إن قتله أجنبيّ فللمولى القصاص مع المكافأة أو القيمة.
و له كسبه بطريق الملك لا الإرث.
و لو كان القتل بسراية الجرح، فإن كان قبل أن يعتق و قد أدّى أرش الجرح إلى المكاتب أكمل القيمة للمولى، و إلا دفع إليه تمام القيمة. و إن كان الجاني المولى سقط فيه الضمان و أخذ كسبه.
و إن كانت السراية بعد ما عتق بأداء النجوم، فإن كان الجاني أجنبيّا فعليه تمام الدية، لأن الاعتبار في الضمان بحالة الاستقرار، و يكون ذلك لمن يرثه من أقاربه، فإن لم يكونوا فالمولى بالولاء إن ثبت به.
و إن كان الجاني المولى فعليه تمام الدّية أيضا، بخلاف ما لو جرح عبده القنّ ثمَّ أعتقه و مات قبل السراية حيث لا ضمان، لأن ابتداء الجناية غير مضمون هنا و ها هنا ابتداؤها مضمون.
و لو حصل العتق بالتقاصّ، بأن كان قد جنى على طرفه و وافق أرش الجناية مال الكتابة جنسا و وصفا، فالحكم كما لو حصل العتق بالأداء.
و لا يمنع من التقاصّ كون الدية إبلا، فإن الواجب في الابتداء نصف القيمة في مثل اليد، و التقاصّ حينئذ يحصل، ثمَّ إذا سرت الجناية بعد العتق فيجب الفاضل من الإبل. و إذا عفا المكاتب عن المال و لم يصحّح [1] عفوه [2] على ما