responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 507

..........


و إن كانت نفسا بطلت الكتابة و يموت رقيقا. ثمَّ إن كان القاتل المولى فليس عليه إلا الكفّارة. و إن قتله أجنبيّ فللمولى القصاص مع المكافأة أو القيمة.

و له كسبه بطريق الملك لا الإرث.

و لو كان القتل بسراية الجرح، فإن كان قبل أن يعتق و قد أدّى أرش الجرح إلى المكاتب أكمل القيمة للمولى، و إلا دفع إليه تمام القيمة. و إن كان الجاني المولى سقط فيه الضمان و أخذ كسبه.

و إن كانت السراية بعد ما عتق بأداء النجوم، فإن كان الجاني أجنبيّا فعليه تمام الدية، لأن الاعتبار في الضمان بحالة الاستقرار، و يكون ذلك لمن يرثه من أقاربه، فإن لم يكونوا فالمولى بالولاء إن ثبت به.

و إن كان الجاني المولى فعليه تمام الدّية أيضا، بخلاف ما لو جرح عبده القنّ ثمَّ أعتقه و مات قبل السراية حيث لا ضمان، لأن ابتداء الجناية غير مضمون هنا و ها هنا ابتداؤها مضمون.

و لو حصل العتق بالتقاصّ، بأن كان قد جنى على طرفه و وافق أرش الجناية مال الكتابة جنسا و وصفا، فالحكم كما لو حصل العتق بالأداء.

و لا يمنع من التقاصّ كون الدية إبلا، فإن الواجب في الابتداء نصف القيمة في مثل اليد، و التقاصّ حينئذ يحصل، ثمَّ إذا سرت الجناية بعد العتق فيجب الفاضل من الإبل. و إذا عفا المكاتب عن المال و لم يصحّح [1] عفوه [2] على ما


[1] في «و»: نصحّح، و في «ص، خ، م»: يصحّ.

[2] في «ص»: عتقه، و في «خ، م» و الحجريّتين: عتق.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست