responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 506

[السادسة: إذا قتل المكاتب، فهو كما لو مات]

السادسة: إذا قتل المكاتب، (1) فهو كما لو مات، و إن جنّي على طرفه عمدا، و كان الجاني هو المولى، فلا قصاص، و عليه الأرش. و كذا إن كان أجنبيّا حرّا. و إن كان مملوكا ثبت القصاص.

و كلّ موضع يثبت فيه الأرش فهو للمكاتب، لأنه من كسبه.


قوله: «إذا قتل المكاتب. إلخ».

(1) الجناية على المكاتب إما أن يكون على نفسه أو على ما دونها.

ففي الثاني له القصاص إن كانت توجبه، و ليس للسيّد منعه، كالمريض يقتصّ و لا يعترض عليه الورثة، و المفلس يقتصّ و لا يعترض عليه الغرماء.

و فيه احتمال بالمنع، لأنه قد يعجّز نفسه فيعود إلى المولى مقطوع اليد- مثلا- بلا جابر.

و على الأول، فإن اقتصّ فذاك، و إن عفا على مال ثبت المال، لكن لو كان المال دون أرش الجناية أو عفا مجّانا ففي نفوذه بغير إذن المولى وجهان أصحّهما النفوذ، بناء على أن موجب العمد القصاص لا المال. و إن كانت الجناية موجبة للمال لم يصحّ عفوه بدون إذن المولى. و إن عفا بإذنه ففيه القولان السابقان.

و حيث يثبت المال لما دون النفس فهو للمكاتب يستعين به على أداء النجوم، لأنه يتعلّق بعضو من أعضائه، فهو كالمهر تستحقّه المكاتبة، و لأن كسبه له، و هو عوض ما تعطّل من كسبه بقطع العوض و ما في معناه.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست