نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 508
[السابعة: إذا جنى عبد المولى على مكاتبه عمدا]
السابعة: إذا جنى (1) عبد المولى على مكاتبه عمدا، فأراد الاقتصاص، فللمولى منعه. و لو كان خطأ فأراد الأرش لم يملك منعه، لأنه بمنزلة الاكتساب. و لو أراد الإبراء توقّف على رضا السيّد.
فضل [1] ثمَّ عتق قبل أخذ المال فهل له أخذه؟ وجهان أصحّهما: نعم، لأن عفوه كان لاغيا. و وجه العدم: أن المانع كان حقّ غيره و قد زال، كما لو باع مال غيره فضولا ثمَّ ملكه، و أولى بالصحّة هنا، لأن الأرش ملكه، فأشبه تصرّف المفلس زمن الحجر. و في بطلانها أو وقوفها وجهان سبقا.
و لو كان الجاني على طرف المكاتب عبده فله القصاص. و لو كانت الجناية خطأ لم يثبت له على عبده مال.
قوله: «إذا جنى. إلخ».
(1) منعه من الاقتصاص من عبد المولى قول الشيخ في المبسوط [2]، لبقاء الرقّيّة المقتضية للسلطنة، و كونه تصرّفا ليس [3] باكتساب و لا يعين عليه.
و يضعّف بأن ذلك لو منع لمنع من الاقتصاص من عبد غير المولى، لورود الدليل فيه. و الأقوى جوازه، لعموم الآية [4]، و انقطاع سلطنة المولى عنه.