responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 508

[السابعة: إذا جنى عبد المولى على مكاتبه عمدا]

السابعة: إذا جنى (1) عبد المولى على مكاتبه عمدا، فأراد الاقتصاص، فللمولى منعه. و لو كان خطأ فأراد الأرش لم يملك منعه، لأنه بمنزلة الاكتساب. و لو أراد الإبراء توقّف على رضا السيّد.


فضل [1] ثمَّ عتق قبل أخذ المال فهل له أخذه؟ وجهان أصحّهما: نعم، لأن عفوه كان لاغيا. و وجه العدم: أن المانع كان حقّ غيره و قد زال، كما لو باع مال غيره فضولا ثمَّ ملكه، و أولى بالصحّة هنا، لأن الأرش ملكه، فأشبه تصرّف المفلس زمن الحجر. و في بطلانها أو وقوفها وجهان سبقا.

و لو كان الجاني على طرف المكاتب عبده فله القصاص. و لو كانت الجناية خطأ لم يثبت له على عبده مال.

قوله: «إذا جنى. إلخ».

(1) منعه من الاقتصاص من عبد المولى قول الشيخ في المبسوط [2]، لبقاء الرقّيّة المقتضية للسلطنة، و كونه تصرّفا ليس [3] باكتساب و لا يعين عليه.

و يضعّف بأن ذلك لو منع لمنع من الاقتصاص من عبد غير المولى، لورود الدليل فيه. و الأقوى جوازه، لعموم الآية [4]، و انقطاع سلطنة المولى عنه.


[1] في «ص، و» و نسخة بدل «د» و الحجريّتين: فصّل.

[2] المبسوط 6: 147.

[3] في «خ، م»: ليس فيه اكتساب.

[4] المائدة: 45.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست