نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 485
..........
جعلناها نجمين بحيث يحلّ في كلّ نصف سنة نصف المال، و نحو ذلك.
أما لو كان اختلافهما في عدد النجوم أو قدرها موجبا للاختلاف في أصل المدّة كان راجعا إلى النزاع في المدّة، بأن [1] اتّفقا على أن الأجل نجمان و لكن ادّعى المولى أن كلّ نجم شهر و ادّعى المكاتب أن كلّ نجم شهران، أو اتّفقا على أن النجم شهر و لكن اختلفا في قدر النجوم فقال المولى:
إنها نجمان و ادّعى المكاتب أنها ثلاثة، فهذا كلّه راجع إلى الاختلاف في المدّة. و الحكم في الجميع واحد، و هو تقديم قول السيّد، لأصالة عدم الزائد عمّا يعترف به.
و أما وجه تقديم قوله في قدر المال فلأن المكاتب يدّعي العتق بما يدّعيه من المقدار، و المولى ينكره، و الأصل بقاء الرقّ. و بهذا يحصل الفرق بين الكتابة و البيع إذا اختلفا في مقدار الثمن أو المثمن، فإن الكتابة ليست معاوضة حقيقة، لأنها معاملة على مال المولى بماله، و الأصل أن لا يخرج ذلك عن ملكه إلا برضاه، لأنها أشبه بالتبرّع من شبهها بعقود المعاوضات.
و الأقوى ما اختاره المصنف و الأكثر من تقديم قول من ينكر الزيادة في المال و المدّة، التفاتا إلى الأصل الشهير، و لأن المولى باعترافه بأصل الكتابة و استحقاقه العتق خرج عن أصالة بقاء ملكه على المكاتب و على ماله. ثمَّ هو يدّعي زيادة في ذمّة المكاتب، و هو ينكرها، فيكون قوله مقدّما في ذلك.