responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 486

[الثالثة عشرة: إذا دفع مال الكتابة، و حكم بحرّيته]

الثالثة عشرة: إذا دفع (1) مال الكتابة، و حكم بحرّيته، فبان العوض معيبا، فإن رضي المولى فلا كلام، و إن ردّه بطل العتق المحكوم به، لأنه مشروط بالعوض.

و لو تجدّد في العوض عيب، لم يمنع من الردّ بالعيب الأول، مع أرش الحادث. و قال الشيخ: يمنع. و هو بعيد.


قوله: «إذا دفع. إلخ».

(1) قد تقرّر أن العوض في الكتابة لا يكون إلا دينا. ثمَّ مستحقّ الدّين في ذمّة الغير إذا استوفاه فلم يجده على الصفة المشروطة فله ردّه و طلب ما يستحقّه، و لا يرتفع العقد. ثمَّ إن كان المقبوض من غير جنس حقّه لم يملكه، إلا أن يعتاض من حيث يجوز الاعتياض.

و إن اطّلع على عيب، نظر إن رضي به فهل يملكه بالرضا، أو بالقبض و إنما تأكّد الملك بالرضا؟ فيه وجهان. و إن ردّه فهل نقول: ملكه بالقبض ثمَّ انتقل الملك بالردّ، أو نقول: إذا ردّ تبيّن أنه لم يملكه؟ فيه قولان. فهذه قاعدة كلّية حقّقناها في باب الصرف و يبنى عليها مسائل قد سبقت [1].

منها: أن عقد الصرف إذا ورد على موصوف في الذمّة و جرى التقابض و تفرّقا ثمَّ وجد أحدهما بما قبض عيبا و ردّه، فإن قلنا إنه ملك بالقبض صحّ العقد، و إن قلنا تبيّن أنه لم يملك فالعقد فاسد، لأنهما تفرّقا قبل التقابض.

و منها: إذا أسلم في جارية و قبض جاريته فوجد بها عيبا فردّها، فهل على المسلم إليه استبراؤها؟ يبنى على هذا الخلاف، فإن قلنا إنه يملك بالقبض وجب الاستبراء، لأنها رجعت إليه بملك جديد، و إن قلنا بعدم الملك فلا


[1] راجع ج 3: 341- 343.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست