نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 486
[الثالثة عشرة: إذا دفع مال الكتابة، و حكم بحرّيته]
الثالثة عشرة: إذا دفع (1) مال الكتابة، و حكم بحرّيته، فبان العوض معيبا، فإن رضي المولى فلا كلام، و إن ردّه بطل العتق المحكوم به، لأنه مشروط بالعوض.
و لو تجدّد في العوض عيب، لم يمنع من الردّ بالعيب الأول، مع أرش الحادث. و قال الشيخ: يمنع. و هو بعيد.
قوله: «إذا دفع. إلخ».
(1) قد تقرّر أن العوض في الكتابة لا يكون إلا دينا. ثمَّ مستحقّ الدّين في ذمّة الغير إذا استوفاه فلم يجده على الصفة المشروطة فله ردّه و طلب ما يستحقّه، و لا يرتفع العقد. ثمَّ إن كان المقبوض من غير جنس حقّه لم يملكه، إلا أن يعتاض من حيث يجوز الاعتياض.
و إن اطّلع على عيب، نظر إن رضي به فهل يملكه بالرضا، أو بالقبض و إنما تأكّد الملك بالرضا؟ فيه وجهان. و إن ردّه فهل نقول: ملكه بالقبض ثمَّ انتقل الملك بالردّ، أو نقول: إذا ردّ تبيّن أنه لم يملكه؟ فيه قولان. فهذه قاعدة كلّية حقّقناها في باب الصرف و يبنى عليها مسائل قد سبقت [1].
منها: أن عقد الصرف إذا ورد على موصوف في الذمّة و جرى التقابض و تفرّقا ثمَّ وجد أحدهما بما قبض عيبا و ردّه، فإن قلنا إنه ملك بالقبض صحّ العقد، و إن قلنا تبيّن أنه لم يملك فالعقد فاسد، لأنهما تفرّقا قبل التقابض.
و منها: إذا أسلم في جارية و قبض جاريته فوجد بها عيبا فردّها، فهل على المسلم إليه استبراؤها؟ يبنى على هذا الخلاف، فإن قلنا إنه يملك بالقبض وجب الاستبراء، لأنها رجعت إليه بملك جديد، و إن قلنا بعدم الملك فلا