responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 484

[الثانية عشرة: إذا اختلف السيّد و المكاتب]

الثانية عشرة: إذا اختلف السيّد (1) و المكاتب في مال الكتابة، أو في المدّة، أو في النجوم، فالقول قول السيّد مع يمينه. و لو قيل: القول قول منكر زيادة المال و المدّة، كان حسنا.


عن أصل الرقّية و إن أخرجته عنها على بعض الوجوه كما عرفته مرارا.

و خالف في ذلك ابن الجنيد فقال: «لو مات السيّد و ابنته تحت المكاتب الذي شرط عليه الرقّ عند عجزه منع من الوطي، و إن أدّى كانا على النكاح، لأنها لم ترث من رقّيته شيئا، و إن عجز بطل النكاح، فإن كان ممّن يعتق بما أدّى بطل النكاح إذا حصل له أداء بعض الكتابة» [1]. هذا كلامه. و ما اختاره المصنف مذهب الشيخ [2] و الأكثر، و هو الأظهر.

و احترز بقوله: «فملكته» عمّا لو لم تكن وارثة، بأن تكون قاتلة أو كافرة و هو كافر، فإن النكاح بحاله، و لو كان مطلقا و قد أدّى بعض المال فالحكم بحاله، لأن ملك الزوجة بعضه يوجب بطلان النكاح.

قوله: «إذا اختلف السيّد. إلخ».

(1) المراد باختلافهما في المال اختلافهما في قدره، بأن قال: كاتبتك على ألفين، فقال: بل على ألف. و بالمدّة: الأجل، بأن قال: إلى سنة، فقال المكاتب:

بل إلى سنتين. و بالنجوم: أجزاء المدّة التي قسّط المال عليها و جعل لكلّ قسط أجلا [3] منها، بأن قال: جعلنا السنة- التي هي الأجل المتّفق عليه- ثلاثة نجوم كلّ نجم أربعة أشهر بحيث يحلّ في كل نجم ثلث المال، فقال المكاتب: بل


[1] المختلف: 646.

[2] الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 666 مسألة (35).

[3] في «م»: أجل.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست