responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 448

فلا تصحّ الكتابة (1) على عين، و لا مع جهالة العوض، بل يذكر في وصفه كلّ ما يتفاوت الثمن لأجله بحيث ترتفع الجهالة. فإن كان من الأثمان وصفه كما يصفه في النسيئة، و إن كان عرضا وصفه كصفته في السلم.


المكاتب مضمون بالغصب كالقنّ فيضمن منافعه مدّة الحبس بالقيمة. و هذا أقوى.

قوله: «فلا تصحّ الكتابة. إلخ».

(1) إنما لم تصحّ الكتابة على العين لأنها إن كانت بيد المملوك فهي للمولى فلا يتحقّق [1] المعاوضة بها، لأنها معاوضة على ماله بماله. و الفرق بينها و بين الدّين- مع اشتراكهما في هذا المعنى-: أن عقد الكتابة يخرج المملوك عن محض الرقيّة و يجعله قابلا للملك، فالكسب المتجدّد ليس للمولى و إن لم يصر إلى محض الحرّية [2]، فإنه واسطة بينهما كما سلف [3].

و إن كانت العين لمالك خارج قد أذن في المعاوضة عليها لم يصحّ، من حيث إن العوض شرطه أن يجعل المعوّض في مقابلته بحيث يجعل كلّ منهما [4] بدلا عن الآخر ليتحقّق المعاوضة من الجانبين، و لا تتمّ هذه المقابلة و البدليّة إلّا مع ملك باذل كلّ من العوضين ما وقع بدله، و لمّا لم ينتقل المكاتب إلى ملك صاحب العين لم تنتقل العين إلى ملك المولى، لفقد الشرط. و مثله ما لو باعه عينا بعين لغير المشتري على أن يكون الملك للمشتري و الثمن من غيره، أو باعه بثمن


[1] في «خ، م»: تصحّ.

[2] كذا في هامش «ق، و» بعنوان «ظاهرا»، و الظاهر أنه الصحيح، و في سائر النسخ الخطّية و الحجريّتين: الرقّية.

[3] في ص: 414.

[4] في «خ، م»: من العوضين.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست