responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 449

و يجوز أن يكاتبه (1) بأيّ ثمن شاء. و يكره أن يتجاوز قيمته.

و تجوز المكاتبة (2) على منفعة، كالخدمة و الخياطة و البناء، بعد وصفه بما يرفع الجهالة.


في ذمّة غيره.

و حيث كان العوض موصوفا في الذمّة اعتبر وصفه بما يرفع الجهالة في الجنس و الوصف الذي يختلف القيمة باختلافه، على الوجه المعتبر في السلم و نحوه من المعاوضات على ما في الذمّة، نقدا كان أم عرضا.

قوله: «و يجوز أن يكاتبه. إلخ».

(1) لمّا كانت الأدلّة على جواز الكتابة عامّة أو مطلقة من غير تقييد بقدر من العوض جازت على القليل و الكثير، و لأنها معاوضة ماليّة منوطة بالتراضي فلا يتقدّر بقدر، و إن كان الأفضل أن لا يتجاوز القيمة بل إما أن يكون بقدرها أو أنقص. و المعتبر القيمة يوم المكاتبة.

قوله: «و تجوز المكاتبة .. إلخ».

(2) كما يجوز المكاتبة على مال في الذمّة متجدّد يجوز على الخدمة كذلك، لاشتراكهما في المعنى، فإن ما يكتسبه المملوك من المال عوض المنفعة التي يبذلها في مقابلته، فالمقتضي للصحّة فيهما واحد.

و توهّم الفرق بينهما، و القدح في جعل الخدمة عوضا للكتابة، من حيث إن المنفعة ملك للمولى فلا يعاوض على ماله بماله، بخلاف المال المتجدّد، فإنه ليس بموجود و لا داخل تحت قدرته، بخلاف الخدمة، فإنها مقدورة له فكانت كالعين الحاضرة، و من ثمَّ جاز عتقه منجّزا بشرط خدمة معيّنة بغير رضاه دون اشتراط مال بغير رضاه.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست