نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 447
و لو قال: على خدمة (1) شهر بعد هذا الشهر، قيل: تبطل على القول باشتراط اتّصال المدّة بالعقد، و فيه التردّد.
و لو كاتبه (2) ثمَّ حبسه مدّة، قيل: يجب أن يؤجّله مثل تلك المدّة، و قيل: لا يجب بل يلزمه أجرته لمدّة احتباسه، و هو أشبه.
[و أما العوض]
و أما العوض:
فيعتبر فيه: أن يكون دينا منجّما، معلوم القدر و الوصف، ممّا يصحّ تملّكه للمولى.
المال و عتق منه بنسبته. و إطلاق المصنف البطلان يقتضي أن يكون هذا مقطوعا عن الفرض السابق و إلّا لم يتمّ الإطلاق.
قوله: «و لو قال: على خدمة .. إلخ».
(1) هذا من جملة أفراد المسائل المتفرّعة على اشتراط اتّصال الأجل بالعقد و عدمه فلا وجه لإفراده، و إنما خصّه حملا للسابق على المال بأن شرط عليه مائة درهم مثلا يؤدّيها بعد شهر أوّله بعد هذا الشهر، فذكر اشتراط الخدمة كذلك.