responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 447

و لو قال: على خدمة (1) شهر بعد هذا الشهر، قيل: تبطل على القول باشتراط اتّصال المدّة بالعقد، و فيه التردّد.

و لو كاتبه (2) ثمَّ حبسه مدّة، قيل: يجب أن يؤجّله مثل تلك المدّة، و قيل: لا يجب بل يلزمه أجرته لمدّة احتباسه، و هو أشبه.

[و أما العوض]

و أما العوض:

فيعتبر فيه: أن يكون دينا منجّما، معلوم القدر و الوصف، ممّا يصحّ تملّكه للمولى.


المال و عتق منه بنسبته. و إطلاق المصنف البطلان يقتضي أن يكون هذا مقطوعا عن الفرض السابق و إلّا لم يتمّ الإطلاق.

قوله: «و لو قال: على خدمة .. إلخ».

(1) هذا من جملة أفراد المسائل المتفرّعة على اشتراط اتّصال الأجل بالعقد و عدمه فلا وجه لإفراده، و إنما خصّه حملا للسابق على المال بأن شرط عليه مائة درهم مثلا يؤدّيها بعد شهر أوّله بعد هذا الشهر، فذكر اشتراط الخدمة كذلك.

و هكذا [1] صنع الشيخ في المبسوط [2] و جماعة [3].

قوله: «و لو كاتبه. إلخ».

(2) القولان للشيخ في المبسوط [4]. و وجه الأول: أن القدر الواجب من التأجيل الإمهال في تلك المدّة، و لا قيمة له فيضمنه بمثله. و وجه الثاني: أن


[1] في «خ، م»: و كذا منع.

[2] راجع المبسوط 6: 74، قواعد الأحكام 2: 115، و في الأخير ذكر المسألتين و لكن مع الحكم بالصحّة.

[3] راجع المبسوط 6: 75، قواعد الأحكام 2: 115، و في الأخير ذكر المسألتين و لكن مع الحكم بالصحّة.

[4] المبسوط 6: 132.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست