responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 417

و ليست عتقا بصفة، (1) و لا بيعا للعبد من نفسه، بل هي معاملة مستقلّة بعيدة عن شبه البيع. فلو باعه نفسه بثمن مؤجّل لم يصحّ. و لا يثبت مع الكتابة خيار المجلس.


إِنْ تَرَكَ خَيْراً [1].

و يضعّف بأن استعمال المشترك في أحد معنييه لا يجوز بدون القرينة كاستعماله في المعنيين، و هي منتفية في جانب الدّين وحده، بخلاف المال فقد يترجّح جانبه بالرواية الصحيحة.

و التحقيق أن إطلاق اسم الخير على المعنيين المرادين هنا مجاز، لأنه في الشواهد إنما استعمل في العمل الصالح و الثواب و نفس المال، و المراد هنا الأمانة و القدرة على التكسّب و هما ليستا عملا صالحا و لا ثوابا و لا مالا حقيقة، و إنما يكون الكسب سببا في المال و إطلاق اسم السبب على المسبّب مجاز، كما أن إطلاق الأمانة القلبيّة على الأعمال الصالحة المتبادر منها إرادة أعمال الجوارح أو الثواب عليه- و لا يعرفه إلّا اللّه تعالى- مجاز أيضا. و حينئذ فإطلاقه عليهما أو على أحدهما موقوف على النقل، و هو موجود في إرادتهما و إرادة الثاني منهما دون الأول، فكان العمل به متعيّنا. و حيث يفقد الشرطان أو الأول تكون مباحة و لا يكره، للأصل. و قيل: يكره حينئذ. و قوّاه في المبسوط [2].

قوله: «و ليست عتقا بصفة. إلخ».

(1) اختلف العلماء في الكتابة هل هي عتق بعوض، أو بيع للعبد من نفسه، أو معاملة مستقلّة؟ و منشأ الخلاف وجود خواصّ بعض كلّ من الأمرين، و يشتركان


[1] البقرة: 180.

[2] المبسوط 6: 73.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست