نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 416
..........
و رجّحه بعضهم [1] بأن فيه استعمال المشترك في أحد معنييه، و في الأول استعماله فيهما، و هو مجاز على أشهر القولين لا يصار إليه بدون القرينة.
و يضعّف بأن القرينة موجودة، و هي الرواية الصحيحة، و لا تعارضها الأخرى، لاشتمالها [2] على إثبات شرط آخر و المثبت مقدّم. نعم، يمكن إثبات أصل الاستحباب بوجود المال- أعني القدرة على كسبه- عملا بالرواية الصحيحة، و يتأكّد الاستحباب مع وجود الوصفين، نظرا إلى الخبر الآخر، إلّا أن قول المصنف: «و لو عدم الأمران كانت مباحة، و كذا لو عدم أحدهما» ينافي ذلك.
و لو فقد الشرطان معا لم يستحب، لعدم المقتضي له حيث إن الأمر مخصوص بالخير المفسّر بهما أو بالثاني. و لو اتّصف بالأول خاصّة- و هو الأمانة- لم يستحب، لعدم المقتضي له.
و ربما قيل بالاستحباب أيضا، لاستعمال الخير فيه وحده في قوله تعالى:
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ[3] يعني عملا صالحا و هو الدّين، و قوله تعالى:
وَ الْبُدْنَ جَعَلْنٰاهٰا لَكُمْ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيهٰا خَيْرٌ[4] أي: ثواب. كما أريد بالخير المال وحده في قوله تعالى وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ[5] و قوله تعالى:
[1] انظر التنقيح الرائع (3: 469) فقد تنظّر في استعماله في المعنيين، و لكن يظهر منه ترجيح كونه بمعنى الدّين.