responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 416

..........


و رجّحه بعضهم [1] بأن فيه استعمال المشترك في أحد معنييه، و في الأول استعماله فيهما، و هو مجاز على أشهر القولين لا يصار إليه بدون القرينة.

و يضعّف بأن القرينة موجودة، و هي الرواية الصحيحة، و لا تعارضها الأخرى، لاشتمالها [2] على إثبات شرط آخر و المثبت مقدّم. نعم، يمكن إثبات أصل الاستحباب بوجود المال- أعني القدرة على كسبه- عملا بالرواية الصحيحة، و يتأكّد الاستحباب مع وجود الوصفين، نظرا إلى الخبر الآخر، إلّا أن قول المصنف: «و لو عدم الأمران كانت مباحة، و كذا لو عدم أحدهما» ينافي ذلك.

و لو فقد الشرطان معا لم يستحب، لعدم المقتضي له حيث إن الأمر مخصوص بالخير المفسّر بهما أو بالثاني. و لو اتّصف بالأول خاصّة- و هو الأمانة- لم يستحب، لعدم المقتضي له.

و ربما قيل بالاستحباب أيضا، لاستعمال الخير فيه وحده في قوله تعالى:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ [3] يعني عملا صالحا و هو الدّين، و قوله تعالى:

وَ الْبُدْنَ جَعَلْنٰاهٰا لَكُمْ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيهٰا خَيْرٌ [4] أي: ثواب. كما أريد بالخير المال وحده في قوله تعالى وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ [5] و قوله تعالى:


[1] انظر التنقيح الرائع (3: 469) فقد تنظّر في استعماله في المعنيين، و لكن يظهر منه ترجيح كونه بمعنى الدّين.


[2] كذا في «خ، م»، و في سائر النسخ: لأن اشتمالها.

[3] الزلزلة: 7.

[4] الحج: 36.

[5] العاديات: 8.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست