responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 418

..........


في حصول العتق بالعوض. و تظهر الفائدة في لحوق جميع أحكام ما يجعل منه كالخيار، و وقوعها بلفظ البيع، و العتق بالعوض. و الأظهر أنها معاملة بين المولى و المملوك مستقلّة تتبعها أحكام خاصّة، و لا يلزم من مشاركتها لبعض في حكم أن يلحق به مطلقا. و القول بكونها بيعا لأبي الصلاح [1] و ابن إدريس [2]، و الاستقلال مذهب الأكثر.

و وجه بعدها عن شبه البيع: أنه يقتضي المغايرة بين البائع و المشتري و المبيع و هنا المبيع هو المشتري، و يقتضي قبول المشتري للملك و هو منتف عن المملوك، و كون العوض ملكا للمشتري و المعوّض ملكا للبائع و هنا الأمران للمولى، إلى غير ذلك من المخالفات.

و أتى المصنف بالفاء في قوله: «فلو باعه نفسه» ليفرّع بطلانه على كونها ليست بيعا. و وجه التفريع: أن التعبير بالبيع يستتبع أحكامه، و قد عرفت تخلّفها عن هذا العقد فلا يقع به، خلافا للشيخ، فإنه في المبسوط [3] مع اختياره أنها ليست بيعا جوّز إيقاعها بلفظ البيع، لإفادته المراد منها. و الأصحّ ما اختاره المصنف، لما تقدّم من أن البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى آخر، فلا بدّ من تحقّق إضافة الملك بين المشتري و المبيع، لتوقّف الإضافة على تغاير المضافين، و هنا ليس كذلك. و لأن ملك العبد يتوقّف على حرّيته، و حرّيته موقوفة على تملّكه، فيدور. و لأن السيّد لا يبايع عبده، و من ثمَّ لا يصحّ بيعه مالا آخر قولا واحدا. و على القول بصحّة البيع يثبت المال في ذمّته و يعتق في الحال كما لو


[1] الكافي في الفقه: 318.

[2] السرائر 3: 26.

[3] انظر المبسوط 6: 73 و 120.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست