responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 415

..........


ليعتق، و لئلّا يبطل أثر الملك و يحتكم [1] المملوك على المالك. و لكنّها مستحبّة مع علم الخير في المملوك، للأمر بها حينئذ بقوله تعالى فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً و الأمر هنا للاستحباب. و لبعض العامّة [2] قول أنه للوجوب. و قد اختلف في الخير المراد من الآية، فروى الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن المراد به الدّين و المال [3]، و هما المعبّر عنهما في عبارة المصنف بالأمانة و الاكتساب. و وجه اعتبار الأمانة لئلّا يضيع ما يحصّله و يصرفه إلى السيّد فيعتق، و القدرة على الاكتساب ليتمكّن من تحصيل ما يؤدّيه.

و يتأكّد الاستحباب مع اجتماع الشرطين بسؤال [4] المملوك الكتابة في المشهور. و مقتضى العبارة أنه لو فقد الأمران أو أحدهما لم يتأكّد الاستحباب و إن طلب. و قال في النافع [5]: إن الاستحباب يتأكّد بسؤال المملوك و إن كان عاجزا.

و لم نقف على ما يقتضي ترجيح أحد القولين من الأخبار، و إنما الذي دلّت عليه استحبابها مع الوصفين. و في رواية أخرى صحيحة عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عزّ و جلّ فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً قال:

«كاتبوهم إن علمتم لهم مالا» [6] و لم يعتبر الدّين.


[1] في «ق»: و يتحكّم.

[2] راجع الحاوي الكبير 18: 141، و المغني لابن قدامة 12: 339.

[3] الكافي 6: 187 ح 10، التهذيب 8: 270 ح 984، الوسائل 16: 83 ب «1» من أبواب المكاتبة ح 1.

[4] في «ص، ق، ط»: فسؤال، و في «خ»: و سؤال.

[5] المختصر النافع: 239.

[6] الكافي 6: 187 ح 9، التهذيب 8: 268 ح 975، الوسائل 16: 83 ب «1» من أبواب المكاتبة ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست