نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 415
..........
ليعتق، و لئلّا يبطل أثر الملك و يحتكم [1] المملوك على المالك. و لكنّها مستحبّة مع علم الخير في المملوك، للأمر بها حينئذ بقوله تعالى فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً و الأمر هنا للاستحباب. و لبعض العامّة [2] قول أنه للوجوب. و قد اختلف في الخير المراد من الآية، فروى الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن المراد به الدّين و المال [3]، و هما المعبّر عنهما في عبارة المصنف بالأمانة و الاكتساب. و وجه اعتبار الأمانة لئلّا يضيع ما يحصّله و يصرفه إلى السيّد فيعتق، و القدرة على الاكتساب ليتمكّن من تحصيل ما يؤدّيه.
و يتأكّد الاستحباب مع اجتماع الشرطين بسؤال [4] المملوك الكتابة في المشهور. و مقتضى العبارة أنه لو فقد الأمران أو أحدهما لم يتأكّد الاستحباب و إن طلب. و قال في النافع [5]: إن الاستحباب يتأكّد بسؤال المملوك و إن كان عاجزا.
و لم نقف على ما يقتضي ترجيح أحد القولين من الأخبار، و إنما الذي دلّت عليه استحبابها مع الوصفين. و في رواية أخرى صحيحة عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عزّ و جلّ فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً قال:
«كاتبوهم إن علمتم لهم مالا» [6] و لم يعتبر الدّين.