responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 400

و لا يبطل تدبير المملوك (1) لو ارتدّ. فإن التحق بدار الحرب بطل، لأنه إباق. و لو مات مولاه قبل فراره تحرّر.


خدمته، فقوبل بنقيض مقصوده حيث فوّتها عليه، بخلاف معصيته [1] للّه تعالى بالارتداد، فإنه غنيّ عنه و لا تعلّق لذلك بالمولى المحتاج.

و هو تكلّف تعليل مع النصّ الذي هو الأصل في الحكم. و ينتقض بإباقه من عند المخدوم الذي علّق تدبيره على موته، فإنه لا يبطل بإباقه- كما سلف [2] و سيأتي [3]- مع اشتراكهما في الحاجة، و إنما الفارق النصّ.

قوله: «و لا يبطل تدبير المملوك .. إلخ».

(1) ارتداد المملوك لا يبطل تدبيره مطلقا و إن حكم بقتله، للأصل، ما لم ينضمّ إليه الإباق- بأن يلتحق بدار الحرب- فيبطل من حيث الإباق كما تقدّم [4]، خلافا لابن الجنيد [5] حيث اكتفى في بطلان تدبيره بأحد الأمرين: ارتداده أو التحاقه بدار الحرب و أسر المسلمين له. و كلاهما ممنوع، إذ لا دليل على البطلان بمجرّد الارتداد. و إلحاقه بالإباق قياس مع وجود الفارق، كما أشرنا إليه سابقا من حاجة المولى و غنى اللّه تعالى. و التحاقه بدار الحرب لا يشترط انضمام الأسر إليه، لأن الإباق علّة مستقلّة بالبطلان. فعلى هذا لو مات مولاه بعد ارتداده و قبل فراره إلى دار الحرب أو إباقه بغيره تحرّر، لوجود المقتضي للعتق. و إن قتل قبل


[1] في «ص، ق، خ»: معصية اللّه.

[2] في ص: 365- 366.

[3] في ص: 406.

[4] في الصفحة السابقة.

[5] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 637.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست