responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 401

[الخامسة: ما يكتسبه المدبّر لمولاه]

الخامسة: ما يكتسبه المدبّر (1) لمولاه، لأنه رقّ.

و لو اختلف المدبّر و الوارث فيما في يده بعد موت المولى، فقال المدبّر: اكتسبته بعد الوفاة، فالقول قوله مع يمينه. و لو أقام كلّ منهما بيّنة فالبيّنة بيّنة الوارث.


موت مولاه بطل كما لو مات حتف أنفه.

قوله: «ما يكتسبه المدبّر .. إلخ».

(1) المدبّر في حياة مولاه بمنزلة الرقّ، فكسبه و منافعه للمولى، سواء جعلنا التدبير وصيّة بالعتق أم عتقا معلّقا، لأنه لم يحصل على التقديرين. فإذا مات المولى و عتق من الثلث أو بعضه، و وجد معه مال فادّعى أنه اكتسبه بعد الموت، و ادّعى الوارث تقدّمه، فالقول قول المدبّر مع يمينه، لأصالة عدم التقدّم. ثمَّ لا يلزم من تقديم قوله في تأخّره الحكم بكونه ملكه، بل قد يكون كذلك كما إذا كان خارجا من الثلث، و قد لا يكون كما لو لم يكن خارجا منه.

فلو فرض أنه لم يخلّف سواه و كانت قيمته ثلاثين و الكسب المتنازع ستّين، فالوارث يدّعي انعتاقه أجمع و أن الكسب له، لكونه ضعف قيمته، و دعواه تأخّره يقتضي أنه لم ينعتق منه إلّا ثلثه، و يتبعه ثلث الكسب و أن الثلاثين للورثة، لكن لا يحكم عليهم بعتق جزء منه إلّا مقدار ما يصل إليهم من التركة ضعفه، فحيث لم يصادقهم على تقدّم الكسب و قدّم قوله فيه لزم تصادقهما على استحقاق الوارث ثلثي الكسب، فإذا وصل إليهم- و هو في المثال أربعون- كان ذلك مع المدبّر مجموع التركة و هو سبعون، فينعتق منه ثلثها و هو ثلاثة و عشرون و ثلث، و ذلك سبعة أتساع المدبّر، و يلحقه عشرون من كسبه هو الثلث الذي ثبت باعترافه، فيدفع إلى الوارث منها ستّة و ثلثين هي تمام القيمة و يبقى له الباقي.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست