responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 386

و لو دبّر الكافر (1) كافرا فأسلم بيع عليه، سواء رجع في تدبيره أم لم يرجع. و لو مات قبل بيعه، و قبل الرجوع في التدبير، تحرّر من ثلثه.

و لو عجز الثلث تحرّر ما يحتمله، و كان الباقي للوارث. فإن كان مسلما استقرّ ملكه، و إن كان كافرا بيع عليه.

و يصحّ تدبير الأخرس (2) بالإشارة. و كذا رجوعه. و لو دبّر صحيحا ثمَّ خرس، و رجع بالإشارة المعلومة، صحّ.


قوله: «و لو دبّر الكافر. إلخ».

(1) إذا دبّر الكافر عبده الكافر ثمَّ أسلم العبد، نظر إن رجع السيّد عن التدبير بالقول بيع عليه وجوبا قولا واحدا، و إلّا ففي بيعه عليه قولان أظهرهما ذلك، لانتفاء السبيل للكافر على المسلم، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه» [1] و طاعة المولى علوّ منه، و في ملكه إذلال للمسلم، و لا يؤمن أن يستخدمه فيذلّه.

و قال ابن البرّاج [2]: يتخيّر بين الرجوع في التدبير فيباع، و بين الحيلولة بينه و بين كسبه للمولى، و بين استسعائه، و حينئذ فينفق عليه من كسبه، فإن فضل منه شيء فهو للمولى.

و على القولين، فإذا مات قبل بيعه و رجوعه عتق من ثلثه، فإن بقي منه شيء سعى فيه للورثة إن كانوا مسلمين، و إلّا بيع عليهم، لبطلان التدبير بالموت.

قوله: «و يصحّ تدبير الأخرس. إلخ».

(2) كما يصحّ تصرّفات الأخرس و معاملاته بالإشارة المفهمة، كذا يصحّ تدبيره


[1] الفقيه 4: 243 ح 778، الوسائل 17: 376 ب «1» من أبواب موانع الإرث ح 11، عوالي اللئالي 1: 226 ح 118.

[2] المهذّب 2: 371.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست