responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 387

[الثالث في الأحكام]

الثالث في الأحكام

[و هي مسائل]

و هي مسائل:

[الأولى: التدبير بصفة الوصيّة]

الأولى: التدبير بصفة (1) الوصيّة، يجوز الرجوع فيه.


و رجوعه عنه، لأن إشارته قائمة شرعا مقام اللفظ سواء كان خرسه أصليّا أم عارضيّا، و سواء خرس بعد التدبير فيرجع بالإشارة أم قبله، لاشتراك الجميع في المقتضي. و يشترط فهم إشارته و لو بعدلين ليثبت به حيث يحصل النزاع. و لو فهم المملوك ذلك منه ترتّب عليه حكم التدبير فيما بينه و بين اللّه تعالى، كما لو وقع التدبير من الصحيح بينهما بغير إشهاد، و لو أنكر بعد ذلك فكإنكار الصحيح.

و نبّه بقوله: «و كذا رجوعه» على خلاف بعض العامّة [1] حيث منع من رجوعه بالإشارة و إن جوّز تدبيره بها، بناء على أن الرجوع لا يصحّ عنده بالقول بل بالفعل، و غاية إشارته أن تقوم مقام القول فلا يزيد الفرع على أصله.

قوله: «التدبير بصفة. إلخ».

(1) في جعله بصفة الوصيّة من غير أن يجعله وصيّة محضة تنبيه على أنه لا يختار كونه وصيّة محضة، و في تعريفه له في صدر الكتاب [2] ما يدلّ على ذلك كما بيّنّاه، و لكنّه في النافع [3] قطع بكونه وصيّة. و الأخبار مختلفة، ففي رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إنما هو بمنزلة رجل أوصى


[1] لم نعثر عليه، و انظر روضة الطالبين 8: 454.

[2] في ص: 365.

[3] المختصر النافع: 238.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست