responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 385

و لو ارتدّ لا عن فطرة، (1) ثمَّ دبّر، صحّ على تردّد. و لو كان عن فطرة لم يصحّ. و أطلق الشيخ- (رحمه الله)- الجواز. و فيه إشكال، ينشأ من زوال ملك المرتدّ عن فطرة.


و إن كان ما ذكره الشيخ أيضا متوجّها لأمر نذكره [1] إن شاء اللّه تعالى في أحكام المرتدّ.

و ربما قيل بانعتاقه بالارتداد عن فطرة، تنزيلا له منزلة الموت. و هو بعيد.

قوله: «و لو ارتدّ لا عن فطرة. إلخ».

(1) المرتدّ بالنسبة إلى التدبير و ما في معناه بمنزلة الكافر، فإن اشترطنا نيّة التقرّب بطل تدبيره مطلقا، و إلّا صحّ من غير الفطري كالكافر، و في الفطري إشكال منشؤه ما هو المشهور من انتقال ماله عنه فلا يتصوّر منه التدبير المشروط بالملك، مضافا إلى ما علّل به الملّي. و إطلاق الشيخ [2] جوازه يدلّ على منع انتقال المال عنه، و هو قول ابن الجنيد [1]، و لم يفرّق بين الملّي و الفطري.

و استفادة الفرق بينهما و إثبات الأحكام المشهورة من النصوص مشكل.

و سيأتي [4] البحث فيه إن شاء اللّه تعالى.


[1] حكاه عنه العلّامة في المختلف (751) في كتاب الفرائض حيث حكم بأن ميراث المرتدّ الملّي لقرابته المشركين، و هو يعطي عدم خروجه عنه بالارتداد.


[1] في الباب الأول من القسم الثاني من كتاب الحدود، في تعليقة الشارح على قول المصنّف «قدهما»: في المرتدّ.

[2] المبسوط 6: 173- 174.

[4] في الباب الأول من القسم الثاني من كتاب الحدود، في تعليقة الشارح على قول المصنّف «قدهما»: في المرتدّ.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست