نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 385
و لو ارتدّ لا عن فطرة، (1) ثمَّ دبّر، صحّ على تردّد. و لو كان عن فطرة لم يصحّ. و أطلق الشيخ- (رحمه الله)- الجواز. و فيه إشكال، ينشأ من زوال ملك المرتدّ عن فطرة.
و إن كان ما ذكره الشيخ أيضا متوجّها لأمر نذكره [1] إن شاء اللّه تعالى في أحكام المرتدّ.
و ربما قيل بانعتاقه بالارتداد عن فطرة، تنزيلا له منزلة الموت. و هو بعيد.
قوله: «و لو ارتدّ لا عن فطرة. إلخ».
(1) المرتدّ بالنسبة إلى التدبير و ما في معناه بمنزلة الكافر، فإن اشترطنا نيّة التقرّب بطل تدبيره مطلقا، و إلّا صحّ من غير الفطري كالكافر، و في الفطري إشكال منشؤه ما هو المشهور من انتقال ماله عنه فلا يتصوّر منه التدبير المشروط بالملك، مضافا إلى ما علّل به الملّي. و إطلاق الشيخ [2] جوازه يدلّ على منع انتقال المال عنه، و هو قول ابن الجنيد [1]، و لم يفرّق بين الملّي و الفطري.
و استفادة الفرق بينهما و إثبات الأحكام المشهورة من النصوص مشكل.