نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 349
و لو ملك (1) الرجل من جهة الرضاع من ينعتق عليه بالنسب، هل ينعتق عليه؟ فيه روايتان أشهرهما العتق.
و أمّها و ابنها و ابنتها و زوجها» [1]. و غير ذلك من الأخبار [2]. و المراد بالملك المنفي عن المذكورين الملك المستقرّ، و إلّا فأصل الملك متحقّق في الجميع، و من ثمَّ ترتّب عليه العتق المشروط بالملك.
و لا فرق بين أن يدخل القريب في ملكه قهرا كالإرث، و اختيارا بعقد معاوضة كالشراء، و بغيره كالهبة و الوصيّة. و فرّق بين عتق القريب و السراية- حيث لم تثبت السراية إلّا عند الاختيار-: بأن العتق صلة و إكرام للقريب فلا يستدعي الاختيار، و السراية توجب التغريم و المؤاخذة و إنما يليق ذلك بحالة الاختيار.
قوله: «و لو ملك .. إلخ».
(1) اختلف الأصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق أم لا؟ فذهب الشيخ [1] و أتباعه [4] و أكثر المتأخّرين [5]- غير ابن إدريس- إلى الانعتاق، لصحيحة عبد اللّه بن سنان:
[1] في هامش «ق، و»: «هذا القول مذهب الشيخ في كتبه الثلاثة الفروعيّة. و نقله الشهيد في شرح الإرشاد عن النهاية و الخلاف خاصّة. و لا وجه له، لأنه قطع به في المبسوط من غير نقل خلاف. منه (رحمه الله)». راجع المبسوط 6: 68، الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 651 مسألة (5)، النهاية: 540، غاية المراد: 90.
[1] الكافي 6: 177 ح 3، التهذيب 8: 242 ح 873، الاستبصار 4: 16 ح 49، الوسائل 16: 13 ب «9» من أبواب العتق ح 1. و في الكافي و الاستبصار: أباها.