نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 348
[و أما الملك]
و أما الملك:
فإذا ملك (1) الرجل أو المرأة أحد الأبوين و إن علوا، أو أحد الأولاد- ذكرانا أو إناثا- و إن نزلوا، انعتق في الحال. و كذا لو ملك الرجل إحدى المحرّمات عليه نسبا. و لا ينعتق على المرأة سوى العمودين.
قوله: «فإذا ملك .. إلخ».
(1) من ملك أحد أصوله أو أحد أولاده و إن نزلوا- ذكورا و إناثا- عتقوا عليه.
و يزيد الرجل أنه يعتق عليه محارمه من النساء. و الأصل فيه قول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا يجزي ولد والده إلّا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» [1].
يعني بالشراء.
قيل: و فهم من قوله تعالى وَ مٰا يَنْبَغِي لِلرَّحْمٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً إلى قوله:
إِلّٰا آتِي الرَّحْمٰنِ عَبْداً[2] و من قوله تعالى وَ قٰالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَداً سُبْحٰانَهُ بَلْ عِبٰادٌ مُكْرَمُونَ[3] أن الولادة و العبوديّة لا يجتمعان.
و روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
«لا يملك الرجل والديه و لا ولده و لا عمّته و لا خالته، و يملك أخاه و غيره من ذوي قرابته من الرجال» [4]. و روي عن أبي حمزة الثمالي قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال: كلّ أحد إلّا خمسة: أبوها
[1] مسند أحمد 2: 230، صحيح مسلم 2: 1148 ح 25، سنن ابن ماجه 2: 1207 ح 3659، سنن أبي داود 4: 335 ح 5137، سنن الترمذي 4: 278 ح 1906، سنن البيهقي 10: 289.