responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 348

[و أما الملك]

و أما الملك:

فإذا ملك (1) الرجل أو المرأة أحد الأبوين و إن علوا، أو أحد الأولاد- ذكرانا أو إناثا- و إن نزلوا، انعتق في الحال. و كذا لو ملك الرجل إحدى المحرّمات عليه نسبا. و لا ينعتق على المرأة سوى العمودين.


قوله: «فإذا ملك .. إلخ».

(1) من ملك أحد أصوله أو أحد أولاده و إن نزلوا- ذكورا و إناثا- عتقوا عليه.

و يزيد الرجل أنه يعتق عليه محارمه من النساء. و الأصل فيه قول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا يجزي ولد والده إلّا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» [1].

يعني بالشراء.

قيل: و فهم من قوله تعالى وَ مٰا يَنْبَغِي لِلرَّحْمٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً إلى قوله:

إِلّٰا آتِي الرَّحْمٰنِ عَبْداً [2] و من قوله تعالى وَ قٰالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَداً سُبْحٰانَهُ بَلْ عِبٰادٌ مُكْرَمُونَ [3] أن الولادة و العبوديّة لا يجتمعان.

و روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

«لا يملك الرجل والديه و لا ولده و لا عمّته و لا خالته، و يملك أخاه و غيره من ذوي قرابته من الرجال» [4]. و روي عن أبي حمزة الثمالي قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال: كلّ أحد إلّا خمسة: أبوها


[1] مسند أحمد 2: 230، صحيح مسلم 2: 1148 ح 25، سنن ابن ماجه 2: 1207 ح 3659، سنن أبي داود 4: 335 ح 5137، سنن الترمذي 4: 278 ح 1906، سنن البيهقي 10: 289.

[2] مريم: 92 و 93.

[3] الأنبياء: 26.

[4] الكافي 6: 177 ح 2، التهذيب 8: 240 ح 868، الاستبصار 4: 15 ح 44، الوسائل 16: 9 ب «7» من أبواب العتق ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست