responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 350

..........


قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى فطمته هل يحلّ لها بيعه؟ قال: لا حرم عليها ثمنه، أ ليس قد قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ أ ليس قد صار ابنها؟» [1]. و صحيحة الحلبي عنه (عليه السلام):

«في امرأة أرضعت ابن جاريتها، قال: تعتقه» [2]. و رواية أبي بصير عنه (عليه السلام): «لا يملك امه من الرضاعة، و لا أخته و لا عمّته و لا خالته من الرضاعة، إذا ملكهم عتقوا، و قال: يملك الذكور ما عدا الولد و الوالدين، و لا يملك من النساء ذات محرم، قلت، و كذلك يجري في الرضاع؟ قال: نعم» [3]، و قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [4]. و غير ذلك من الأخبار [5] الكثيرة.

و ذهب المفيد [6] و ابن أبي عقيل [7] و سلّار [8] و ابن إدريس [9] إلى عدم الانعتاق، لرواية أبي جميلة عن أبي عتيبة قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام):


[1] التهذيب 8: 244 ح 880، الاستبصار 4: 18 ح 56، الوسائل 16: 12 ب «8» من أبواب العتق ح 3.

[2] الكافي 6: 178 ح 5، الوسائل 16: 11 الباب المتقدّم ح 1.

[3] الفقيه 3: 66 ح 221، الاستبصار 4: 17 ح 53، التهذيب 8: 243 ح 877، الوسائل 13: 29 ب «4» من أبواب بيع الحيوان ح 1.

[4] التهذيب 8: 243 ذيل ح 879، الوسائل 13: 29 الباب المتقدّم ح 2.

[5] لاحظ الوسائل 16: 11 ب «8» من أبواب العتق.

[6] المقنعة: 599.

[7] المختلف: 378- 379.

[8] المراسم: 176.

[9] السرائر 3: 8.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست