نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 350
..........
قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى فطمته هل يحلّ لها بيعه؟ قال: لا حرم عليها ثمنه، أ ليس قد قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ أ ليس قد صار ابنها؟» [1]. و صحيحة الحلبي عنه (عليه السلام):
«في امرأة أرضعت ابن جاريتها، قال: تعتقه» [2]. و رواية أبي بصير عنه (عليه السلام): «لا يملك امه من الرضاعة، و لا أخته و لا عمّته و لا خالته من الرضاعة، إذا ملكهم عتقوا، و قال: يملك الذكور ما عدا الولد و الوالدين، و لا يملك من النساء ذات محرم، قلت، و كذلك يجري في الرضاع؟ قال: نعم» [3]، و قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [4]. و غير ذلك من الأخبار [5] الكثيرة.
و ذهب المفيد [6] و ابن أبي عقيل [7] و سلّار [8] و ابن إدريس [9] إلى عدم الانعتاق، لرواية أبي جميلة عن أبي عتيبة قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام):